الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرابعُ: الاستِدانةُ على الوقْفِ


يَجوزُ لناظِرِ الوقْفِ الاستِدانةُ على الوقْفِ إذا كان في الاستِدانةِ مَصلحةٌ للوقفِ ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ -في الجُملةِ-: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابلةِ ؛ وذلك لأنَّ مَصلحةَ الوقْفِ قدْ تَقْتضي الاستِدانةَ لإصلاحِه وعِمارتِه، والقائمُ عليه مُؤتمَنٌ مُطلَقُ التَّصرُّفِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يحتاجَ الوقْفُ إلى الإصلاحِ، وليس في يَدِ الناظرِ شَيءٌ مِن غَلَّةِ الوقفِ، فيَستدينُ الناظرُ لإصلاحِ الوقفِ.
  2. (2) يُشترطُ لجوازِ الاستِدانةِ على الوقفِ عندَ الحنفيَّةِ شُروطٌ: أنْ يَأذَنَ له الواقفُ بذلك، فإنْ لم يَأذَنْ له الواقفُ أخَذَ إذْنَ القاضي، فإنْ كان القاضي بعيدًا جاز له أنْ يَستدينَ بنفْسِه، وألَّا يَتيسَّرَ إجارةُ الوقفِ، والصرفُ مِن إجارتِها، وألَّا يكون القرضُ للصَّرفِ على المستحقِّينَ؛ فلا يَجوزُ ولو بإذْنِ القاضي. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/228)، ((الفتاوى الهندية)) (2/424). ويُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نُجَيم (1/162).
  3. (3) عندَ المالكيَّةِ: للناظرِ الاستِدانةُ على الوقفِ دون إذْنٍ من الحاكمِ. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/658)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/89).
  4. (4) عندَ الشافعيَّةِ: يَقترِضُ إنْ شرَطَ له الواقفُ، أو بإذنِ القاضي أو نائبِه، ويجوزُ للإمامِ أن يُقرِضَه مِن بَيتِ المالِ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/396)، ((تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرْواني والعبادي)) (6/289).
  5. (5) عندَ الحنابلةِ: للناظرِ الاستِدانةُ على الوقفِ دون إذْنٍ من الحاكمِ. ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/56)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/267).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/267).
  7. (7) يُقصَدُ بعِمارةِ الوَقفِ ما يَحفَظُ بقاءَ العَينِ الموقوفةِ ودوامَها؛ كإصلاحٍ، وصيانةِ ما هُدِمَ وترميمِه والأصلُ في عِمارةِ الوقفِ أنْ تُؤخَذَ مِن غَلَّةِ الوقْفِ يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/370)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/157)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/288)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/416)