الموسوعة الفقهية

المسألةُ الأُولى: إذا كان الناظرُ مُستحِقًّا للوقْفِ


تَنتهي إجارةُ الوقفِ بمَوتِ الناظرِ إذا كان هو المستحِقَّ للوقْفِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ -على الصَّحيحِ- [794] ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/33)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (7/525). ، والشَّافعيَّةِ [795] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 163)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/356). ، والحَنابلةِ [796] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/295)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/566، 567). ؛ وذلك لانقِطاعِ حقِّه مِن الوقْفِ بمُجرَّدِ مَوتِه، وانتقالِ الحقِّ لمَن يَلِيه في تَرتيبِ الوقْفِ [797] ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (7/525).

انظر أيضا: