الموسوعة الفقهية

المسألةُ الأُولى: إذا كان الناظرُ مُستحِقًّا للوقْفِ


تَنتهي إجارةُ الوقفِ بمَوتِ الناظرِ إذا كان هو المستحِقَّ للوقْفِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ -على الصَّحيحِ- ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابلةِ ؛ وذلك لانقِطاعِ حقِّه مِن الوقْفِ بمُجرَّدِ مَوتِه، وانتقالِ الحقِّ لمَن يَلِيه في تَرتيبِ الوقْفِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/33)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (7/525).
  2. (2) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 163)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/356).
  3. (3) ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/295)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/566، 567).
  4. (4) ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (7/525).