الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: وقْفُ الحَلْيِ


يصِحُّ وقْفُ الحَلْيِ [597] ويكونُ وَقْفُه بلُبْسِه، أو الانتِفاعِ بأُجرتِه. ، وهو مَذهبُ الشافعيَّةِ [598] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/315)، ((المجموع)) للنووي (6/44). والحنابلةِ [599]إذا وَقَفَه وأطلَق، فلمْ يُعيِّنْه للُبْسٍ أو عاريةٍ؛ لم يصِحَّ عندَهم. ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/244)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/400). ، وهو مُقتضى مَذهبِ المالكيَّةِ [600] مُقتضى مذهبِ المالكيَّةِ جوازُ وقْفِ الحَلْيِ، حيث أجازوا وقْفَ الدراهمَ والدنانيرَ، وأجازوا وقْفَ المثْلياتِ، ووقْفَ المنفعةِ، ولم يَشترِطوا التأبيدَ في الوقفِ، وهذا كلُّه يَنطبقُ على وقْفِ الحَلْيِ؛ حيث تتِمُّ إعارتُها للُّبْسٍ، ثم رَدُّها مرَّةً أخرى، فتبقى عَيْنُها، وتُسبَّلُ مَنفعتُها. ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/77)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/112). ؛ وذلك لأنَّه يُمكِنُ تَسبيلُ مَنفعتِه مع بقاءِ عَينِه، وذلك بلُبْسِه وإعارتِه [601] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/238).

انظر أيضا: