الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: وقْفُ الحَلْيِ


يصِحُّ وقْفُ الحَلْيِ ، وهو مَذهبُ الشافعيَّةِ والحنابلةِ ، وهو مُقتضى مَذهبِ المالكيَّةِ ؛ وذلك لأنَّه يُمكِنُ تَسبيلُ مَنفعتِه مع بقاءِ عَينِه، وذلك بلُبْسِه وإعارتِه

انظر أيضا:

  1. (1) ويكونُ وَقْفُه بلُبْسِه، أو الانتِفاعِ بأُجرتِه.
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/315)، ((المجموع)) للنووي (6/44).
  3. (3) إذا وَقَفَه وأطلَق، فلمْ يُعيِّنْه للُبْسٍ أو عاريةٍ؛ لم يصِحَّ عندَهم. ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/244)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/400).
  4. (4) مُقتضى مذهبِ المالكيَّةِ جوازُ وقْفِ الحَلْيِ، حيث أجازوا وقْفَ الدراهمَ والدنانيرَ، وأجازوا وقْفَ المثْلياتِ، ووقْفَ المنفعةِ، ولم يَشترِطوا التأبيدَ في الوقفِ، وهذا كلُّه يَنطبقُ على وقْفِ الحَلْيِ؛ حيث تتِمُّ إعارتُها للُّبْسٍ، ثم رَدُّها مرَّةً أخرى، فتبقى عَيْنُها، وتُسبَّلُ مَنفعتُها. ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/77)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/112).
  5. (5) ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/238).