الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ ما في الذِّمَّةِ


لا يصِحُّ وقْفُ ما في الذِّمةِ [558] كأن يكونَ له عنَد شخصٍ دَينٌ، فلا يصِحُّ وقْفُه، أو كأن يقولَ: وقفتُ دارًا، ولم يُعيِّنْ هذه الدارَ. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الشافعيَّةِ [559] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/314)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/377). ، والحنابلةِ [560] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/244)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/275). ، ومُقتضى مَذهبِ الحنفيَّةِ [561] منَع الحنفيَّةُ وقْفَ المجهولِ، واشتَرطوا أن يكونَ معلومًا، وما في الذِّمَّةِ ليس بمعلومٍ، وأيضًا الدُّيونُ ليست مالًا عندَهم ما دامت في الذِّمَّةِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/203)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/341). ، وهو قولٌ للمالكيَّةِ [562] ((حاشية البناني على شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/354)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/489). ؛ وذلك لأنَّ الوقْفَ نقْلُ ملْكٍ على وَجْهِ الصَّدقةِ، فلم يَصِحَّ وقْفُ ما في الذِّمةِ؛ لأنَّه غيرُ مُعيَّنٍ [563] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/244).

انظر أيضا: