الموسوعة الفقهية

المسألةُ الأُولى: دُخولُ أولادِ البنينَ في الوقْفِ على الذُّرِّيةِ


إذا أُطلِقَ الوقْفُ على الذُّرِّيةِ يَدخُلُ فيه أولادُ البنينَ.
الدليلُ مِن الإجماعِ:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: أبو الفرَجِ شمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ ، وبُرهانُ الدِّين ابنُ مُفلِحٍ

انظر أيضا:

  1. (1) قال أبو الفرَجِ شمسُ الدينِ ابنُ قُدامةَ: (وإنْ وقَف على عَقِبِه، أو ولدِ ولدِه، أو ذُرِّيَّتِه، أو نسْلِه؛ دخَل فيه ولدُ البنينَ بغيرِ خِلافٍ علِمْناهـ). ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (6/222).
  2. (2) قال ابن مُفلِح: (وإن وقَف على عَقِبِه، أو ولدِ ولدِه، أو ذُرِّيَّتِه، أو نسْلِه؛ دخَل فيه ولدُ البنينَ بغيرِ خِلافٍ علِمْناهـ)، ((المبدِع)) (5/257).