الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ بالكتابةِ على العَينِ


يَثبُتُ الوقْفُ بالكتابةِ على العَينِ، وهذا مَذهبُ المالكيَّةِ ، والحنابلةِ ،وهو اختيارُ ابنِ القيِّمِ ، وابنِ بازٍ ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن أنسِ بنِ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((غدَوتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعبدِ اللهِ بنِ أبي طَلحةَ لِيُحَنِّكَه، فوافَيْتُه في يَدِه المِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدقةِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما وَسَمَ الإبلَ؛ ليُميِّزَ به الصَّدقةَ عن غَيرِها؛ فالعلَامةُ والكتابةُ على العَينِ أمارةٌ ظاهرةٌ يَثبُتُ بها الوقْفُ ونحوُه
ثانيًا: لأنَّ هذه أمارةٌ ظاهرةٌ، ولعلَّها أقْوى مِن شَهادةِ الشاهِدِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يجِدَ مكتوبًا على دابَّةٍ: حبيسٌ في سبيلِ الله، أو يجِدَ مكتوبًا على حائطٍ، أو بابِ دارٍ أو مسجدٍ: وقْفٌ، أو ما يُفيدُ معنَى وقْفِها
  2. (2) كأنْ يجِدَ مكتوبًا على دابَّةٍ: حبيسٌ في سبيلِ الله، أو يجِدَ مكتوبًا على حائطٍ، أو بابِ دارٍ أو مسجدٍ: وقْفٌ، أو ما يُفيدُ معنَى وقْفِها
  3. (3) ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/85). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/88).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/603)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (6/437).
  5. (5) قال ابنُ القيِّمِ: (فإنْ قيل: فما تقولون في الدَّابَّةِ يُوجَدُ على فَخِذِها «صدقة»، أو «وقْف»، أو «حبْس»؛ هل للحاكمِ أن يَحكُمَ بذلك؟ قيل: نعمْ، له أن يَحكُمَ به، وصرَّح به أصحابُ مالكٍ؛فإنَّ هذه أَمارةٌ ظاهرةٌ، ولعلَّها أقوى مِن شَهادةِ الشَّاهِدِ). ((الطرق الحكمية)) (ص: 177).
  6. (6) قال ابنُ بازٍ في حُكمِ إهداءِ مصحَفٍ مَكتوبٍ عليه «وقْفٌ لله»: (ليس فيه شَيءٌ؛ توزيعُه للقراءةِ، لكن لا يُباعُ، ما دام كُتِب عليه «وقْفٌ» لا يُباعُ). ((فتاوى نور على الدرب)) (19/377).
  7. (7) جاء في فتوى اللجنة الدائمة: (يجوزُ أن تُكتَبَ على المصاحِفِ كلمةُ «وقْفٌ لله»؛ لأجْلِ إشعارِ النَّاسِ بوَقفيَّتِها؛ حتَّى لا يَتصرَّفوا فيها بما يَتنافى مع الوقفِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/18).
  8. (8) أخرجه البخاري (1502) واللفظُ له، ومسلم (2119).
  9. (9) ((الطرق الحكمية)) لابن القيِّم (ص: 177).
  10. (10) ((الطرق الحكمية)) لابن القيِّم (ص: 177).