الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأولُ: الفرْقُ بين الوقْفِ والوصيَّة


هناك بعضُ الفروقِ بيْن الوقْفِ والوصيَّة، ومِن هذه الفروقِ:
1- الوقْفُ لله، ويَخرُجُ عن مِلكِ صاحبِه، في حين أنَّ الوصيَّةَ تَنتقِلُ إلى ملْكِ الموصَى له [8] ((المغني)) لابن قُدامة (6/3)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/186).
2- الوقْفُ يَحبِسُ الأصلَ، ويُستفادُ مِن منافِعِه لمَن وَقَفَ له، أمَّا الوصيَّةُ فتَنقِلُ -غالبًا- الأصلَ ومنافِعَه إلى الموصَى له، وقد تَنقِلُ المنافعَ فقطْ [9] ((بداية المجتهد)) لابن رُشد (4/120)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/352).
3- الوقْفُ عقْدٌ لازمٌ؛ فلا يصِحُّ الرُّجوعُ عنه، أمَّا الوصيَّةُ فيَجوزُ للمُوصي أنْ يَرجِعَ في جميعِ ما أوصَى به أو بَعضِه؛ لأنَّ الوصيَّةَ لا تجِبُ إلا بعدَ موتِ الموصِي [10] ((الأم)) للشافعي (4/102)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (2/296)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/382).
4- يَتملَّكُ الموقوفُ عليه المنفعةَ مِن العَينِ الموقوفةِ لا العينَ ذاتَها، أمَّا الموصَى له فإنَّه -غالبًا- يَتملَّكُ العينَ الموصَى بها ومنافعَها [11] ((المجموع)) للنووي (9/245)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/8)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/459).
5- لا يَستلزِمُ مَوتُ المُوقِفِ ليَنتفِعَ الموقوفُ عليه بالعَينِ الموقوفةِ، في حين يَستلزِمُ موتُ الموصِي ليَنتفِعَ الموصَى له بالعينِ الموصَى بها [12] ((الفصول في الأصول)) للجَصاص (2/187)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/8).
6- الوقْفُ يَخرُجُ مِن جميعِ مالِ الواقفِ، إلَّا أنْ يكونَ في مرَضِ الموتِ، فيُحَدَّ بالثُّلثِ، في حين أنَّ الوصيَّةَ لا تَتجاوَزُ الثُّلثَ إلَّا بإجازةِ الورثةِ [13] ((المغني)) لابن قُدامة (6/146، 25)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/25).
7- الوقْفُ يَجوزُ للوارثِ ما لم يكُنِ الواقفُ في مرَضِ الموتِ، أمَّا الوصيَّةُ فلا تَجوزُ لوارثٍ إلَّا بإجازةِ الورثةِ [14] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/479)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/427).
8- لا يصِحُّ الوقْفُ مِن السَّفيهِ، والوصيَّةُ تصِحُّ مِن السَّفيهِ [15] ((مختصر خليل)) (ص: 256)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/236).
9- لا يصِحُّ الوقْفُ مِن المَحجورِ عليه، والوصيَّةُ تصِحُّ منه؛ لأنَّها لنْ تُنفَّذَ إلا بعدَ قَضاءِ الدَّينِ [16] ((الإقناع)) لابن المنذر (2/416)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/377).
10- لا يصِحُّ بَيعُ الوقْفِ أو هِبتُه ونحوهما، في حين يصِحُّ للموصَى له بيعُ ما تَملَّكَ بالوصيَّةِ أو هِبتُه ونحوهما [17] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/27، 51).

انظر أيضا: