الموسوعة الفقهية

الفصلُ السَّادسُ: صَرْفُ النَّذرِ لبَني هاشمٍ


لا يجوزُ صَرفُ النَّذرِ لبَني هاشمٍ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، ووجهٌ للحنابِلةِ ؛ وذلك لحُرمةِ الصدقةِ الواجبةِ عليهم، كالزَّكاةِ


انظر أيضا:

  1. (1) ((البناية)) للعَيْني (3/471)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (2/265).
  2. (2) ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/281)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/246).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (7/160)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (6/159)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (3/199).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/182).
  5. (5) ((حاشية الشَّبْرامَلِّسي على نهاية المحتاج)) (8/223).
  6. (6) كأنْ يَنذِرَ التضحيةَ بشاةٍ مُعَيَّنةٍ، فيَجوزُ له أنْ يَذبَحَ بدلَها بَدَنةً أمَّا استبداله بأقلَّ منه فلا يجوز ويُنظر كلامُ ابنِ تيميَّةِ وابنِ عُثيمينَ الآتي