الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالِثُ: الجَمعُ بينَ العِتقِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ


لا يُجزِئُ الجَمعُ بينَ العِتقِ والإطعامِ أو الكِسْوةِ في كفَّارةٍ واحِدةٍ، كأن يُعتِقَ نِصفَ عبدٍ، ويُطعِمَ خَمسةَ مَساكينَ أو يَكسُوَهم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه لم يُحرِّرْ رَقبةً، ولم يُطعِمْ أو يَكسُوَ عَشَرةً

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/257)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/112). وينُظر: ((أحكام القرآن)) للجَصَّاص (4/142).
  2. (2) ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/103)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش(3/24).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (8/310) و(11/21)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/328).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/243).