الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: اشتِراطُ الإسلامِ في الرَّقَبةِ المُحَرَّرةِ


يُشتَرَطُ الإسلامُ في الرَّقَبةِ المُحرَّرةِ في كفَّارةِ اليَمينِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه تحريرٌ في كفَّارةٍ، فلا يُجزِئُ فيه الكافِرُ، ككفَّارةِ القَتلِ
ثانيًا: أنَّها قُربةٌ واجِبةٌ؛ فلا يكونُ الكافِرُ مَحَلًّا لها، كالَّزكاةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((الرسالة)) للقَيْرَواني (ص: 86)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/453).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/16)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/360).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/447)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/375).
  4. (4) ((المغني)) لابن قدامة (9/547)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/360).
  5. (5) ((بداية المجتهد)) لابن رُشْدٍ (3/129)، ((تفسير القرطبي)) (6/281).