الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: نِيَّةُ الحالِفِ إذا احتَمَلها اللَّفظُ


تُعتبَرُ نيَّةُ الحالِفِ إذا احتمَلَها لَفظُه ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه نوى بكَلامِه ما يَحتَمِلُه، ويَسوغُ له في اللُّغةِ التَّعبيرُ به عنه؛ فيَنصَرِفُ يمينُه إليه، كالمعاريضِ
ثانيًا: لأنَّ كلامَ الشَّارِعِ يُحمَلُ على مُرادِه إذا ثَبَت ذلك بالدَّليلِ؛ فكذلك كلامُ غَيرِه

انظر أيضا:

  1. (1) الأصلُ في اليَمينِ أنَّها على نيَّةِ الحالِفِ ما لم يكُنْ مُستحلَفًا وفيها ظُلمٌ على المُستَحلِفِ
  2. (2) مثالُ ما يحتَمِلُه اللَّفظُ: أن ينويَ بالسَّقفِ والبناءِ السَّماءَ، وينوي بالفِراشِ وبالبِساطِ الأرضَ، وباللِّباسِ اللَّيلَ. ومِثالُ ما لا يحتَمِلُه اللَّفظُ: أن يقولَ: لا آكُلُ خُبزًا، يعني به: لا يَدخُلُ بَيتًا.
  3. (3) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/116)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/323).
  4. (4) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/427)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (2/136، 139)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/39 ، 47).
  5. (5) ((روضة الطالبين)) للنووي (11/81، 82). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/273).
  6. (6) ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/335)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/245، 246).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (9/565).
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (9/566).