الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّاني: الحِنْثُ في الحَلِفِ على الغَيرِ


يَحنَثُ الحالِفُ إن حلَفَ على غَيرِه، ولم يَبَرَّه، وعليه الكفَّارةُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ شَرطَ بِرِّه هو الفِعلُ، فإنْ لم يَفعَلْ حَنِثَ

انظر أيضا:

  1. (1) مثالُه: إذا قال لغيرِه: أسألُك باللهِ، أو أقسَمْتُ عليك باللهِ: لَتفعلَنَّ كذا
  2. (2) مثالُه: إذا قال لغيرِه: أسألُك باللهِ، أو أقسَمْتُ عليك باللهِ: لَتفعلَنَّ كذا
  3. (3) ((حاشية ابن عابدين)) (3/848). ويُنظر: ((النهر الفائق)) لسراج الدين ابن نجيم (3/122).
  4. (4) ((مختصر خليل)) (ص: 119)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/88).
  5. (5) ((روضة الطالبين)) للنووي (11/4)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/11).
  6. (6) ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/334)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/236).
  7. (7) ((حاشية ابن عابدين)) (3/848).