الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالِثُ: التَّورِيَةُ في اليَمينِ على ظُلمٍ


تَحرُمُ التَّورِيةُ في اليَمينِ التي تُؤدِّي إلى الظُّلمِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يَمينُكَ على ما يُصَدِّقُكَ عليه صاحِبُكَ ))
2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اليَمينُ على نِيَّةِ المُستَحلِفِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اليَمينَ على نِيَّةِ المُستَحلِفِ في حِفظِ الحُقوقِ؛ لأنَّه لو جاز التَّورِيةُ في هذه الحالِ لسَقَطَت حُقوقُ النَّاسِ؛ ظُلمًا، بالتَّورِيَةِ
ثانيًا: لأنَّها تُؤدِّي إلى مُحرَّمٍ بأكلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ


انظر أيضا:

  1. (1) ((المخارج في الحيل)) لمحمد بن الحسن الشَّيْباني (ص: 7)، ((المعتصر من المختصر من مُشْكِل الآثار)) للمَلَطي (2/7).
  2. (2) ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (4/231).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (12/36)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/321).
  4. (4) ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/325)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/49).
  5. (5) قال النووي: (اعلَمْ أنَّ التَّورِيَةَ وإن كان لا يحنَثُ بها فلا يجوزُ فِعلُها؛ حيثُ يَبطُلُ بها حَقٌّ مُستَحَقٌّ، وهذا مُجمَعٌ عليه). ((شرح النووي على مسلم)) (11/117). وقال الشربيني: (فائدةُ التَّوريةِ في الأيمانِ نافِعةٌ، والعبرةُ فيها بنيَّةِ الحالِفِ إلَّا إذا استحلَفَه القاضي بغيرِ الطَّلاقِ والعِتاقِ... وهي وإن كان لا يَحنَثُ بها لا يجوزُ فِعلُها؛ حيث يَبطُلُ بها حَقُّ المُستَحِقِّ بالإجماعِ). ((مغني المحتاج)) (4/321). وقال الدسوقي: (فإذا كان للمُحَلِّف حَقٌّ، فلا ينفَعُ الحالِفَ في ذلك نيَّةٌ، ولا تَوريةٌ، ولا استِثناءٌ -بإجماعٍ-؛ ويكونُ آثِمًا بيَمينِه، داخِلًا تحت الوعيدِ). ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/231).
  6. (6) أخرجه مسلم (1653) (20).
  7. (7) أخرجه مسلم (1653) (21).
  8. (8) ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 513).
  9. (9) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/139)، ((شرح الأربعين النووية)) للعُثَيمين (ص: 350).