الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: البِرُّ في اليَمينِ المَعقودةِ على فِعلِ طاعةٍ واجبةٍ، أو امتِناعٍ عن مَعصيةٍ


يجِبُ البِرُّ في اليَمينِ المعقودةِ على فِعلِ طاعةٍ واجبةٍ، أو امتِناعٍ عن مَعصيةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه فَرضٌ عليه قَبْلَ اليَمينِ، وباليَمينِ يَزدادُ وَكادةً

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (8/224)، ((الفتاوى الهندية)) (2/52).
  2. (2) ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/3). ويُنظر: ((شرح حدود ابن عرفة)) للرَّصَّاع (ص: 139)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/49).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/325).
  4. (4) ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/330)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/229).
  5. (5) ((الفتاوى الهندية)) (2/52).