الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: المُستحيلُ عَقلًا


اختلَفَ العُلَماءُ في انعقادِ اليَمينِ بالمستحيلِ عَقلًا؛ على قولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: تَنعقِدُ اليَمينُ على المُستحيلِ عَقلًا، ويَحنَثُ في الحالِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وأبي يوسُفَ مِن الحَنفيَّةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه انتَهَك حُرمةَ اليَمينِ؛ فلَزِمَتْه
ثانيًا: لأنَّه مَعجوزٌ عن فِعلِه؛ فوَجَبت الكفَّارةُ في الحالِ
القَولُ الثَّاني: لا تَنعقِدُ اليَمينُ على المستحيلِ عَقلًا، وهو مَذهَبُ الحَنفيَّةِ ، ووَجهٌ عند الحنابلةِ ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المستحيلَ لا تتعَلَّقُ به كفَّارةٌ
ثانيًا: لأنَّه بالحَلِفِ عليه لن يكونَ، وبنَفيِه تأكيدٌ لِعَدمِه؛ فكان لَغوًا

انظر أيضا:

  1. (1)    مِن أمثلةِ المستحيلِ عَقلًا عند المالكيَّةِ: أن يحلِفَ لَيَجمعَنَّ بين الضِّدَّينِ، ولَيقتُلَنَّ زيدًا الميِّتَ. ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (2/126)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/3). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/196).
  2. (2)    ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/3)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/174).
  3. (3)    الحنابِلةُ يَفصِلونَ بين النَّفي والإثباتِ؛ فمَن حلف نافيًا على المستحيلِ عادةً أو حقيقةً كان من اللَّغوِ، ومَن حَلَف مُثبِتًا على المستحيلِ عادةً أو حقيقةً كان يمينًا يُكفَّرُ في الحالِ، مثلُ: والله ليشرَبَنَّ ماءَ الكوزِ، ولا ماءَ فيه. ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/368)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/236).
  4. (4)    ((الفتاوى الهندية)) (2/51). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/11).
  5. (5)    ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/3).
  6. (6)    ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (6/368).
  7. (7)    من أمثلة الممتنعِ عَقلًا عند الحنفيَّةِ: الحَلِفُ على شربِ الماءِ في الكوزِ الفارغِ، فهو غير متصوَّرِ الوجودِ عندهم. ((الفتاوى الهندية)) (2/51)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/135).
  8. (8)    ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/231)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/15).
  9. (9)    قال ابنُ عُثَيمين: (الشَّرطُ الثَّالثُ: أن تكونَ على أمرٍ مُمكِنٍ، فإن كان غيرَ مُمكِنٍ لم تنعقِدْ، والممكِنُ ضِدُّه المستحيلُ، والمستحيلُ تارةً يكونُ مُستحيلًا لذاتِه، وتارةً يكونُ مُستحيلًا عادةً، وكلاهما على حَدٍّ سواءٍ، فإذا أقسَمَ على شيءٍ مُستحيلٍ، فإنَّ يمينَه غيرُ مُنعَقِدةٍ؛ فلا كفَّارةَ عليه، سواءٌ حَلَف على فعلِه أم على تركِه؛ لأنَّه مُستحيلٌ، والمستحيلُ لا تتعلَّقُ به كفَّارةٌ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (15/128).
  10. (10)    ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عُثَيمين (15/128).
  11. (11)    ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عُثَيمين (15/128).
  12. (12)    يُسَمِّيه الحنفيَّةُ: مُتصَوَّرَ الوجودِ وهو عند المالِكيَّة: الممكِنُ العقليُّ وعند الشَّافعيَّةِ: الممتنِعُ البِرِّ وعند الحنابلةِ: المستحيلُ الذَّاتيُّ