الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ والعَطيَّةِ


الهِبةُ مُستَحبَّةٌ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يا نِساءَ المُسلِماتِ، لا تحقِرَنَّ جارةٌ لجارتِها ولو فِرْسِنَ شاةٍ )
2- وعنه رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لو دُعِيتُ إلى ذراعٍ أو كُراعٍ لأجَبْتُ، ولو أُهدِيَ إليَّ ذِراعٌ أو كُراعٌ لقَبِلْتُ ))
 3- عن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها: ((أنَّ النَّاسَ كانوا يتحَرَّونَ بهداياهم يومَ عائِشةَ يَبتَغونَ بها -أو يَبتَغونَ بذلك- مَرضاةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
4- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((تَهادَوا تحابُّوا))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: العُمرانيُّ ، والزيلعيُّ ، وابن حجر الهيتمي

انظر أيضا:

  1. (1)    هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ
  2. (2)    الهِبةُ: هي تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/116)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/3)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 171)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/299) قال ابن قدامة: (الهِبةُ والصَّدقةُ والهَديَّةُ والعَطيَّةُ: معانيها مُتقارِبةٌ، وكلُّها تمليكٌ في الحياةِ بغيرِ عِوَضٍ، واسمُ العَطيَّةِ شامِلٌ لجميعِها، وكذلك الهِبةُ) ((المغني)) (6/41)
  3. (3)    واستحبابُها آكَدُ للوالِدَينِ والزَّوجةِ والأقاربِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (5/687)، ((منح الجليل)) لعليش (8/174).
  4. (4)    فِرْسِنُ الشَّاةِ: كالقَدَمِ مِنَ الإنسانِ، وهو ما دون الرُّسغِ وفوقَ الحافِرِ، ويُضرَبُ به المثَلُ في القِلَّةِ والزُّهدِ فيه. يُنظر: ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (5/223)، ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (4/321).
  5. (5)    أخرجه البخاري (2566)، ومسلم (1030).
  6. (6)    الكُراعُ مِنَ الإنسانِ: ما دونَ الرُّكبةِ، ومِن الدَّوابِّ: ما دونَ الكَعبِ، والأصلُ أنَّ كُراعَ الشَّيْءِ طَرَفُه، وأكارِعُ الأرضِ: أطرافُها القاصيةُ، وأكارِعُ الشَّاةِ: قَوائِمُها. يُنظر: ((تفسير غريب ما في الصحيحين)) لمحمد بن أبي نصر الحميدي (ص: 541)، ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (2/286)، ((تصحيح التصحيف)) للصفدي (ص: 439).
  7. (7)    أخرجه البخاري (2568).
  8. (8)    أخرجه البخاري (2574) واللفظ له، ومسلم (2441).
  9. (9)    أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (594)، وأبو يعلى (6148)، والبيهقي (12297). قال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4/77): لم يصِحَّ. وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/117): يُروى من طرقٍ. وجَوَّد إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) (2/53)، وحَسَّن إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (3/1047)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (6/100): اختُلِفَ فيه على ضمام. وحَسَّن الحديث الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (594).
  10. (10)    قال العمراني: (أجمع المسلِمونَ على استحبابِها). ((البيان)) (8/108).
  11. (11)    قال الزيلعي: (هي مشروعةٌ مَندوبٌ إليها بالإجماعِ). ((تبيين الحقائق)) (5/91).
  12. (12)    قال ابن حجر الهيتمي: (الأصلُ في جوازِها -بل نَدبِها بسائِرِ أنواعِها الآتيةِ- قبلَ الإجماعِ: الكِتابُ والسُّنَّةُ). ((تحفة المحتاج)) (6/295).