الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ


لا تجِبُ النَّفَقةُ للمُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ

انظر أيضا:

  1. (1)      تقدَّم في الفصلِ الثَّالث من البابِ الثاني من كتاب اللِّعان.