الموسوعة الفقهية

 المطلب الخامس: قراءة القرآن


اختلفَ أهلُ العِلمِ في حكمِ قراءةِ القُرآنِ للجُنُبِ على أقوالٍ، أقواها قولان:
القول الأول: تحرُمُ على الجنُبِ قراءةُ القُرآنِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الهداية)) للمرغيناني (1/31)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/37). والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/462)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/173). والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/156)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/48). والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/261)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/106). ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ قال الترمذيُّ: (هو قولُ أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والتابعين ومَن بعدهم، مثل: سفيان الثوريِّ، وابن المبارك، والشافعيِّ، وأحمد، وإسحاق؛ قالوا: لا تَقرأ الحائض ولا الجُنُب شيئًا من القرآن، إلَّا طَرَف الآية، والحرف، ونحو ذلك، ورخَّصوا للجُنُب والحائض في التَّسبيح والتَّهليل). ((سنن الترمذي)) (1/236). وقال الخطَّابي: (أكثر العلماء على تحريمه). ((معالم السنن)) (1/77). وقال ابن عبدِ البَرِّ: (ما أعلم خلافًا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكُن حدثه جَنابة، ورَوى عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان لا يَحجُزه عن قراءة القرآن شيءٌ إلَّا الجنابة؛ رواه الأعمش، وشُعبة وابن أبي ليلى، ومِسعر، والثوريُّ عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن سَلمة، عن عليٍّ، ورُوي مثله ومعناه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من حديث عبد الله بن مالك الغافقيِّ، وحَكيم بن حزام؛ على هذا جمهور العلماء من السَّلف والخلف، وقد شذَّت فِرقٌ فأجازت قراءته جُنُبًا، وهي محجوجة بالسُّنة، وأقاويل علماء الأمَّة). ((الاستذكار)) (2/104).
الأدلَّة:
أولًا: من الآثار
1- عن عَبِيدَة السَّلمانيِّ قال: (كان عمرُ بن الخطَّاب يَكره أن يَقرأ القرآنَ وهو جُنُب) رواه عبدالرزاق في ((المصنف)) (1307)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (548)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (219). صحَّحه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (1/89)، وابن الملقِّن في ((شرح البخاري)) (5/37)، وصحَّح إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/210)، والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (1/285).
2- عن أبي الغَريفِ الهَمْدانيِّ قال: (كنَّا مع عليٍّ في الرَّحَبة , فخرج إلى أقصى الرَّحَبة, فوالله ما أدري أبولًا أحدَثَ أو غائطًا, ثم جاء فدعا بكوزٍ من ماءٍ, فغسل كفَّيه ثم قبَضَهما إليه, ثم قرأ صدرًا مِن القرآنِ, ثم قال: اقرَؤوا القرآنَ ما لم يُصِبْ أحدَكم جنابةٌ, فإن أصابَتْه جنابةٌ فلا، ولا حرفًا واحدًا) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (1306)، وأبو نعيم في الصلاة (136)، والدارقطني في ((السنن)) (425)، وابن المُنذِر في ((الأوسط)) (620). صححه الدارقطني في السنن (1/293)، وقال الألباني في ((الإرواء)) ( 2/244): الراجح أنه موقوف على علي.
ثانيا: لأن الجنابةَ أغلَظُ الحَدَثينِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/37).
القول الثاني: تجوزُ قراءةُ القُرآنِ للجُنب، وهو مذهَبُ الظاهريَّة قال النووي: (وقال داود: يجوزُ للجنب والحائض قراءةُ كُلِّ القرآنِ، وروي هذا عن ابنِ عبَّاس وابن المسيِّبِ. قال القاضي أبو الطيِّب، وابن الصباغ وغيرُهما: واختاره ابنُ المُنذِر) ((المجموع)) (2/158). وقال ابن حزم: (وقراءةُ القُرآنِ والسجودُ فيه، ومسُّ المُصحَف، وذِكرُ الله تعالى؛ جائزٌ كلُّ ذلك، بوضوءٍ وبغيرِ وُضوءٍ، وللجُنُب والحائِضِ) ((المحلى)) (1/94). وقولُ بَعضِ السَّلَفِ قال ابن المُنذِر: (ورخَّصَت طائفة للجنُبِ في القرآنِ، روِّينا عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان يقرأُ وِردَه وهو جنُبٌ. وكان عكرمةُ لا يرى بأسًا للجُنبِ أن يقرأَ القرآن، وقيل لسعيد ابن المسيب: أيقرأ الجنبُ القرآنَ؟ قال: نعم، أليسَ في جوفِه) ((الإشراف)) (1/297). ، واختاره البخاريُّ والطبريُّ انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/408). وابنُ المُنذِر قال النووي: (وقال داودُ: يجوزُ للجنُبِ والحائِضِ قراءةُ كُلِّ القرآنِ، وروي هذا عن ابن عبَّاس وابن المسيب. قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: واختاره ابن المُنذِر) ((المجموع)) (2/158). ، والشَّوكاني قال الشوكاني: (والحديثُ يدُلُّ على تحريمِ القراءة على الجنُبِ، وقد عرفْتَ بما ذكَرْنا أنه لا ينتهِضُ للاحتجاجِ به على ذلك، وقد قدَّمنا الكلامَ على ذلك في الحديثِ الذي قَبلَ هذا، ويدلُّ أيضًا على تحريمِ القراءة على الحائِضِ، وقد قال به قومٌ. والحديث هذا والذي بعده لا يصلحانِ للاحتجاجِ بهما على ذلك، فلا يُصارُ إلى القَولِ بالتحريمِ إلَّا لدليلٍ) ((نيل الأوطار)) (1/284).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يذكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه )) [3071] رواه البخاري معلقًا قبل حديث (634)، ومسلم (373).
وجهُ الدلالة:
أنَّ القرآنَ ذِكرٌ، فيدخُلُ في عمومِ هذا الحديثِ [3072] ((المجموع)) للنووي (2/158). قال ابن حجر: (تمسَّك البخاري ومن قال بالجَوازِ غيرُه كالطَّبري وابن المُنذِر وداود، بعمومِ حديثِ: كان يذكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه؛ لأنَّ الذِّكرَ أعَمُّ مِن أن يكونَ بالقُرآنِ أو بِغَيرِه). ((فتح الباري)) (1/408).
ثانيًا: من الآثار
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ( أنَّه كان يقرأُ وِردَه وهو جُنُبٌ) [3073] رواه ابن المُنذِر في ((الأوسط)) (2/98).  قال الحافظ في ((تغليق التعليق)) (2/172): إِسناده صحيح.
ثالثًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ التَّحريمِ [3074] ((المجموع)) للنووي (2/158).

انظر أيضا: