الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: انتِهاءُ حَضانةِ الصَّغيرِ


تنتهي حَضانةُ الصَّغيرِ -ذكرًا كان أو أنثى- بالبُلوغِ، إلَّا إذا كان مُفسِدًا لِنَفسِه أو مالِه إفسادًا مَخُوفًا عليه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه إذا بلغ رَشيدًا فلا يَدَ للأبِ على مالِه، فكذا لا يَدَ له على نَفسِه

انظر أيضا:

  1. (1)      أمَّا المالِكيَّةُ فتنتهي حَضانةُ الذَّكَرِ عِندَهم بالبُلوغِ، والأنثى بالعَقدِ والدُّخولِ بها.
  2. (2)      ((المبسوط)) للسرخسي (6/307)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/49).
  3. (3)      ظاهِرُ كلامِهم أنَّ الحَضانةَ تنتهي في الذَّكَرِ والأُنثى بالبُلوغِ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/353)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/452)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/225).
  4. (4)      عندَ الحَنابِلةِ: الجاريةُ ليس لها الانفِرادُ بنَفسِها حتى لو بَلَغَت. ((الإقناع)) للحجاوي (4/159)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/500).
  5. (5)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/49).
  6. (6)      لا يُصارُ إلى تخييرِ الغُلامِ بين أبوَيه في الحَضانةِ إذا لم تحصُلْ به مَصلحةٌ للصَّبيِّ: قال ابنُ تَيميَّةَ: (كُلُّ مَن قَدَّمناه من الأبَوَينِ إنَّما نقَدِّمُه إذا حصل به مَصلحَتُها أو اندفَعَت به مَفسَدتُها، فأمَّا مع وجودِ فَسادِ أمرِها مع أحَدِهما فالآخَرُ أَولى بها بلا ريبٍ، حتى الصَّغيرُ إذا اختار أحَدَ أبَوَيه وقَدَّمْناه إنَّما نقَدِّمُه بشَرطِ حُصولِ مَصلحتِه وزوالِ مَفسدتِه وممَّا ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ الشَّارعَ ليس له نَصٌّ عامٌّ في تقديمِ أحَدِ الأبوَينِ مُطلقًا، ولا تخييرِ أحدِ الأبَوَين مُطلَقًا والعُلَماءُ متَّفِقونَ على أنَّه لا يتعَيَّنُ أحَدُهما مُطلقًا، بل مع العُدوانِ والتَّفريطِ لا يُقَدَّمُ من يكون كذلك على البَرِّ العادِلِ المحسِنِ القائِمِ بالواجِبِ والله أعلمُ) ((مجموع الفتاوى)) (34/131) وقال ابنُ القيِّمِ: (مَن قَدَّمْناه بتخييرٍ أو قُرعةٍ أو بنَفسِه، فإنَّما نقَدِّمُه إذا حصَلَت به مَصلحةُ الولَدِ، ولو كانت الأمُّ أصوَنَ مِن الأبِ وأغيَرَ منه قُدِّمَت عليه، ولا التفاتَ إلى قُرعةِ ولا اختيارِ الصَّبيِّ في هذه الحالةِ؛ فإنَّه ضَعيفُ العَقلِ يُؤْثِرُ البَطالةَ واللَّعِبَ، فإذا اختار مَن يُساعِدُه على ذلك لم يُلتَفَتْ إلى اختيارِه، وكان عند من هو أنفَعُ له وأخيَرُ، ولا تحتَمِلُ الشَّريعةُ غيرَ هذا) ((زاد المعاد)) (5/424) ويُنظر: ((سبل السلام)) للصنعاني (2/332)