الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: الارتِضاعُ بلَبَنِ الزَّانيةِ


تَثبُتُ الحُرمةُ بالارتِضاعِ مِن لَبَنِ الزَّانيةِ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لِكَونِه رَضَع مِن لَبَنِها حقيقةً، فثَبَتَت به أحكامُ الرَّضاعِ

انظر أيضا:

  1. (1)      على خِلافٍ بيَن الفُقَهاءِ في ثُبوتِ حُرمةِ الرَّضاعِ للزَّاني.
  2. (2)      ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/184)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (3/221).
  3. (3)      ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/505)، ((منح الجليل)) لعليش (4/379).
  4. (4)      ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/377)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/179)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/66).
  5. (5)      ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/426)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/444).
  6. (6)      ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/143).