الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: من ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ: استِعمالُ المرأةِ المُحِدِّ للمُنَظِّفاتِ


يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ استِعمالُ المُنظِّفاتِ كالصَّابونِ ونحوِه، نصَّ عليه ابنُ باز ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ ؛ لأنَّ ذلك غيرُ داخلٍ في النَّهيِ، ولا يُعَدُّ مِنَ الطِّيبِ

انظر أيضا:

  1. (1)      قال ابن باز: (يجِبُ عليها أن تجتنبَ الملابسَ الجميلةَ والكُحلَ والطِّيبَ، إلَّا إذا طَهُرَت من حيضِها، فلا بأسَ أن تتعاطى شيئًا مِن الطِّيبِ... ولا بأسَ أن تستعمِلَ الشامبو والصابون والأُشنان؛ لأنَّ ذلك غيرُ داخلٍ في النَّهيِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (22/187).
  2. (2)      جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (يحرُمُ على المرأةِ المعتَدَّةِ مِن وفاةِ زَوجِها أن تلبَسَ الملابسَ المعَدَّةَ للزِّينةِ والتجَمُّل... ولا بأسَ أن تستعمِلَ الشامبو أثناء التنظُّفِ والاغتسالِ، ونحوه من موادِّ التنظُّفِ؛ كالسِّدرِ والصابون ونحوِهما). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (20/453).
  3. (3)      ((مجموع فتاوى ابن باز)) (22/187).