الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: نَفَقةُ المُفارِقةِ زَوجَها بعَيبٍ في العِدَّةِ


المرأةُ المُفارِقةُ زَوجَها بعَيبٍ: ليس لها النَّفَقةُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لانقِطاعِ أثَرِ النِّكاحِ

انظر أيضا:

  1. (1)      مَذهَبُ المالِكيَّة: لها السُّكنى، وإن كانت حامِلًا فلها النَّفَقةُ. ((التاج والإكليل)) للمواق (4/189)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/553،404).
  2. (2)      مَذهَب الشَّافِعيَّةِ: لا نَفَقةَ لها حتى وإن كانت حامِلًا، ولها السُّكنى. ((روضة الطالبين)) للنووي (7/183)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/205)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/318).
  3. (3)      مَذهَب الحَنابِلةِ: لا سُكنى لها، وأمَّا إن كانت حامِلًا فلها النَّفَقةُ. ((الإقناع)) للحجاوي (3/201)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/113).
  4. (4)      ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/205).