الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: عِدَّةُ الزَّوجةِ المُؤْلَى منها


تَستأنِفُ الزَّوجةُ المُؤلَى منها عِدَّةَ المُطَلَّقةِ إذا وقَعَ عليها الطَّلاقُ، ولا تَحتَسِبُ العِدَّةَ بوَقتِ الإيلاءِ، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّة [205]     ((البناية)) للعيني (5/490). ، والمالِكيَّةِ [206]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/600). ، وحُكِيَ فيه قَولُ الجُمهورِ [207]     ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/102). ؛ وذلك لأنَّها مُطَلَّقةٌ، فوجَبَ أنْ تعتَدَّ كسائِرِ المطَلَّقاتِ [208]     ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/102).

انظر أيضا: