الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: عِدَّةُ الآيسةِ والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ


عِدَّةُ الآيِسةِ [197]     ومَن استُؤصِلَ رَحِمُها بعَمليَّةٍ جراحيَّةٍ وانقطَعَ حَيضُها بسَبَبِه: تأخُذُ حُكمَ الآيسةِ؛ تعتَدُّ بثلاثةِ أشهُرٍ. قال ابنُ عثيمين: (إذا كان ارتفَعَ حَيضُها لسَبَبٍ يُعلَمُ أنَّه لا يعودُ الحَيضُ إليها، مِثلُ: أن يُستأصَلَ رَحِمُها، فهذه كالآيِسةِ تعتَدُّ بثَلاثةِ أشهُرٍ). ((فتاوى إسلامية)) (3/311). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/370). والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ: ثلاثةُ أشهُرٍ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ الطلاق: 4.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ نَصٌّ في عِدَّةِ الآيِسةِ والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ [198]     ((المغني)) لابن قدامة (8/105).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [199]     قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ عِدَّة المُسلِمةِ الحُرَّةِ المُطَلَّقةِ التي ليست حامِلًا ولا مُستريبةً، وهي لم تَحِضْ أو لا تَحيضُ إلَّا أنَّ البُلوغَ مُتوَهَّمٌ منها: ثلاثةُ أشهُرٍ مُتَّصِلةٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 77). ، وابنُ العَربيِّ [200]     قال ابنُ العربي: (فمن انقطع حَيضُها، وهي تَقرُبُ مِن حَدِّ الاحتمالِ، فواجِبٌ عليها العِدَّةُ بالأشهُرِ بهذه الآيةِ، ومن ارتفَعَت عن حَدِّ الاحتمالِ وجَبَ عليها الاعتدادُ بالأشهُرِ بالإجماعِ، لا بهذه الآيةِ؛ لأنَّه لا ريبةَ فيها). ((أحكام القرآن)) (4/284). ، وابنُ رُشدٍ [201]     قال ابنُ رشد: (اليائِساتُ مِنهُنَّ عِدَّتُهنَّ ثلاثةُ أشهُرٍ، ولا خِلافَ في هذا؛ لأنَّه مَنصوصٌ عليه). ((بداية المجتهد)) (3/108). ، وابنُ قُدامةَ [202]     قال ابنُ قدامة: (قال: «وإن كانت مِنَ الآيساتِ، أو ممَّن لم يَحِضْنَ، فعِدَّتُها ثلاثةُ أشهُرٍ» أجمع أهلُ العِلمِ على هذا). ((المغني)) (8/105). ، وابنُ القَيِّمِ [203]     قال ابنُ القيم: (أنَّه سُبحانَه قال في الآيِسةِ والصَّغيرةِ: فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ [الطَّلاق: 4] ، ثم اتَّفَقَت الأمَّةُ على أنَّها ثلاثةٌ كوامِلُ، وهي بدَلٌ عن الحَيضِ، فتَكميلُ المُبدَلِ أَولى). ((زاد المعاد)) (5/572). ، والزَّركشيُّ [204]     قال الزَّركشيُّ في شَرحِه لمُختصَر الخِرَقيِّ: (قال: وإن كانت مِنَ الآيساتِ أو ممَّن لم يحِضْنَ، فعِدَّتُها ثلاثةُ أشهُرٍ. شرح: هذا إجماعٌ، والحمدُ لله). ((شرح الزركشي)) (5/545).

انظر أيضا: