الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ


لا نَفَقةَ للمُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ في غير الحامل ؛ وذلك لِكَونِ الفُرقةِ على التَّأبيدِ، فلا نَفَقةَ حينَها

انظر أيضا:

  1. (1)      أثبتَ المالِكيَّةُ لها النَّفَقةَ إذا كانت حامِلًا يومَ الرَّميِ ما لم تأتِ به لستَّةِ أشهُرٍ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/453)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/516)، ((منح الجليل)) لعليش (4/403).
  2. (2)      عند الشَّافِعيَّةِ: تجِبُ النَّفَقةُ إذا لم يَنفِ الزَّوجُ الولَدَ، سواءٌ كانت النَّفَقةُ لها أو للولَدِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (9/66)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/386)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/334)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/155).
  3. (3)      عند الحَنابِلةِ: تجِبُ النَّفَقةُ للمُلاعَنةِ الحامِلِ حتى لو نفاه، ما دام حملًا، فإنْ نفاه الزَّوجُ بعد وَضعِ الحَملِ فلا نَفَقةَ له. ((المبدع)) لابن مفلح (8/169)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/465)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/626).
  4. (4)      ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/163).