الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: من الأحكام المُترتِّبة على الإيلاءِ: نوعُ الطَّلاقِ الذي يَقَعُ بالإيلاءِ


يَقَعُ طَلاقُ الإيلاءِ رَجعيًّا ما دامت المرأةُ قد دَخَلَ بها الزَّوجُ قبلَ ذلك، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الطَّلاقَ بعد مُضِيِّ المدَّةِ يَقَعُ بإيقاعٍ مُبتَدَأٍ، وهو صَريحُ الطَّلاقِ؛ فيَكونُ رَجعيًّا
ثانيًا: لأنَّه طَلاقٌ صادفَ مَدخولًا بها مِن غَيرِ عِوَضٍ ولا استيفاءِ عَدَدٍ؛ فكان رجعيًّا، كالطَّلاقِ مِن غَيرِ إيلاءٍ

 

انظر أيضا:

  1. (1)      ((الكافي)) لابن عبد البر (2/599)، ((مختصر خليل)) (ص: 123).
  2. (2)      ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/351). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/61)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (4/404)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج)) (4/52).
  3. (3)      ((الإنصاف)) للمرداوي (9/138)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/505).
  4. (4)      ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/177).
  5. (5)      ((المهذب)) للشيرازي (3/61).