الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النَّفَقةِ على المُختَلِعةِ الحامِلِ


للمُعتَدَّةِ مِن الخُلعِ النَّفَقةُ والسُّكنى إن كانت حامِلًا.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: 6.
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ نَصٌّ في وجوبِ النَّفَقةِ على المُطَلَّقةِ الحامِلِ رَجعيةً أو بائِنًا
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ: ((أنَّ أبا عمرِو بنَ حَفصِ بنِ المغيرةِ خرج مع عليِّ بنِ أبي طالبٍ إلى اليمَنِ، فأرسل إلى امرأتِه فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ بتطليقةٍ كانت بَقِيَت من طلاقِها، وأمَرَ لها الحارِثَ بنَ هشامٍ وعيَّاشَ بنَ أبي ربيعةَ بنَفَقةٍ، فقالا لها: واللهِ ما لكِ نفقةٌ إلَّا أن تكوني حامِلًا، فأتت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكرت له قَولَهما، فقال: لا نفقةَ لك، فاستأذنَتْه في الانتقالِ، فأذِنَ لها، فقالت: أين يا رسولَ الله؟ فقال: إلى ابنِ أمِّ مَكتومٍ، وكان أعمى، تضَعُ ثيابَها عنده ولا يراها، فلما مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسامةَ بنَ زَيدٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا نفقةَ لك إلا أن تكوني حامِلًا)) دليلٌ على أنَّ النَّفَقة جاريةٌ إلى وَضعِ الحَملِ
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ
رابِعًا: لأنَّ الحَملَ ولَدُه، فتلزَمُه النَّفَقةُ عليه

انظر أيضا:

  1. (1)      ((تفسير الماوردي)) (6/34).
  2. (2)      أخرجه مسلم (1480).
  3. (3)      ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للقاري (5/2177).
  4. (4)      قال ابن قدامة: (وجملةُ الأمر: أن الرَّجُل إذا طلَّق امرأتَه طَلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا، أو بخُلعٍ، أو بانت بفَسخٍ، وكانت حامِلًا- فلها النفقةُ والسكنى، بإجماعِ أهلِ العلمِ). ((المغني)) (8/232).
  5. (5)      ((المغني)) لابن قدامة (8/232).