الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّاني: عِدَّةُ المُختَلِعةِ


عِدَّةُ المُختَلِعةِ حَيضةٌ واحِدةٌ، وهي روايةٌ عن أحمَدَ ، وقَولُ بَعضِ السَّلَفِ ، واختيارُ ابن المنْذِر ، وابنِ تيميَّةَ ، وابنِ القَيِّمِ ، وابنِ باز ، وابن عثيمين
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عن الرُّبَيِّعِ بِنتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفراءَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ ثابِتَ بنَ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ ضَرَب امرأتَه فكَسَر يَدَها، وهي جميلةُ بنتُ عبد الله بن أُبيٍّ، فأتى أخوها يشتكيه إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأرسل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى ثابتٍ، فقال له: خُذِ الذي لها عليك وخَلِّ سَبيلَها. قال: نعم، فأمَرَها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تتربَّصَ حَيضةً واحِدةً فتَلحَقَ بأهلِها ))
وفي روايةٍ: عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفراءَ: ((أنَّها اختلَعَت على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -أو أُمِرَت- أن تعتَدَّ بحَيضةٍ ))
وفي روايةٍ: عن الرُبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها أنَّها قالت: ((اختَلَعْتُ من زَوجي ثمَّ جِئتُ عُثمانَ، فسألتُه: ماذا عليَّ مِن العِدَّةِ؟ فقال: لا عِدَّةَ عليكِ إلَّا أن تكوني حديثةَ عَهدٍ به، فتَمكُثي حتى تحيضي حَيضةً. قال: وأنا مُتَّبِعٌ في ذلك قضاءَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مريمَ المَغَالِيَّةِ؛ كانت تحت ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ فاختلَعَت منه ))
ثانيًا: لأنَّ العِدَّةَ إنَّما جُعِلت ثلاثَ حِيَضٍ؛ ليَطولَ زَمَنُ الرَّجعةِ، فيتروَّى الزَّوجُ ويتمَكَّنَ مِنَ الرَّجعةِ في مُدَّةِ العِدَّةِ، فإذا لم تكُنْ عليها رَجعةٌ فالمقصودُ مجَرَّدُ براءةِ رَحِمِها من الحَملِ، وذلك يكفي فيه حَيضةٌ، كالاستبراءِ





 

انظر أيضا:

  1. (1) ((الإنصاف)) للمرداوي (9/204)، ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (8/106).
  2. (2) قال الترمذي: (قال بعضُ أهل العلم من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وغيرهم: إنَّ عِدَّةَ المُختَلِعةِ حَيضةٌ، قال إسحاق: وإن ذهب ذاهِبٌ إلى هذا فهو مذهَبٌ قَويٌّ). ((سنن الترمذي)) (3/483). وقال ابنُ المُنذِر: (اختلف أهلُ العِلمِ في عِدَّةِ المُختَلِعةِ؛ فقال عثمانُ بنُ عفَّان، وابنُ عُمر: عِدَّتُها حَيضةٌ. وبه قال أبانُ بنُ عُثمانَ، وإسحاقُ بنُ راهَوَيه). ((الإشراف)) (5/360). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/97)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/179)، ((المبدع شرح المقنع)) لإبراهيم بن مفلح (8/106).
  3. (3)      قال ابنُ المُنذِرِ: (اختلف أهلُ العِلمِ في عِدَّةِ المُختَلِعةِ؛ فقال عثمانُ بنُ عفَّان، وابنُ عُمَر: عِدَّتُها حيضةٌ. وبه قال أبانُ بنُ عُثمانَ، وإسحاقُ بنُ راهَوَيه. وفيه قولٌ ثانٍ: وهو أنَّ عِدَّتَها عِدَّةُ المُطلَّقةِ، رُوِّينا هذا القَولَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ... قال أبو بكرٍ -ابنُ المُنذِرِ-: وبالقَولِ الأوَّلِ أقولُ). ((الإشراف)) (5/360). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/97).
  4. (4)      قال ابن تيمية: (هذا الذي دلَّ عليه القرآنُ والسُّنَّةُ وآثارُ أكابِرِ الصَّحابةِ -كعثمان وغيره- من أنَّ عِدَّةَ المُختَلِعةِ حَيضةٌ واحِدةٌ). ((مجموع الفتاوى)) (32/344). ويُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/179).
  5. (5)      قال ابنُ القيم: (في أمرِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المختَلِعةَ أن تعتَدَّ بحَيضةٍ واحدةٍ: دليلٌ على حُكمَين: أحدُهما: أنَّه لا يجِبُ عليها ثلاثُ حِيَضٍ، بل تكفيها حَيضةٌ واحدةٌ). ((زاد المعاد)) (5/179).
  6. (6)      قال ابن اباز: (اختلف العلماءُ: أتعتَدُّ المخلوعةُ ثلاثًا أم بحيضةٍ واحدةٍ؟... فالصَّوابُ أنَّه يكفيها حيضةٌ واحدةٌ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (22/177).
  7. (7)      قال ابن عثيمين: (ذهب بعضُ أهلِ العلمِ إلى أنَّ المختَلِعةَ لا تعتَدُّ، وإنما تَستبرئُ، وهذا القولُ هو الصحيحُ: أنَّه لا عِدَّةَ عليها، وإنَّما عليها استبراءٌ، فإذا حاضت مرَّةً واحدةً انتهت عِدَّتُها). ((الشرح الممتع)) (12/471).
  8. (8)      أخرجه النسائي (3497) واللفظ له، وأبو عوانة في ((المسند)) (4729)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6963). قال ابن القيم في ((إعلام الموقعين)) (2/41): له طرقٌ يصَدِّقُ بعضُها بعضًا. وصحَّح الحديث الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (7/34)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3497).
  9. (9)      أخرجه الترمذي (1185)، والبيهقي (16014). قال الترمذي: حديثُ الرُّبَيِّع الصَّحيحُ أنَّها أُمِرَت أن تعتَدَّ بحَيضةٍ. وجَوَّد إسنادَه ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (611)، وصحَّح الحديث الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1185).
  10. (10)      أخرجه النسائي (3498) واللفظ له، وابن ماجه (2058). قال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (3498): حسن صحيح. وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1550).
  11. (11)      ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/179).