الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: الفَرقُ بينَ الفَسخِ والطَّلاقِ


الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ تكونُ إمَّا بطلاقٍ أو فَسخٍ، ويوجَدُ فَرقٌ بينهما من أوجُهٍ، منها:
الطَّلاقُ بيَدِ الزَّوجِ وإرادتِه واختيارِه، ويكونُ بلَفظِ الطَّلاقِ، بخِلافِ الفَسخِ
الفَسخُ لا رَجعةَ فيه إلَّا بعَقدٍ جَديدٍ وبرِضا المرأة، بخِلافِ الطَّلاقِ إذا لم يكُنْ طلاقًا بائنًا، ولا يُشتَرَطُ رِضاها
الفَسخُ قبل الدُّخولِ لا يُوجِبُ للمرأةِ شيئًا من المهرِ، وأمَّا الطَّلاقُ قبلَ الدُّخولِ وبعد فَرضِ الصَّداقِ فيُوجِبُ لها نِصفَ المَهرِ المسمَّى
الفَسخُ لا يُحسَبُ مِن عَدَدِ الطَّلَقاتِ التي يَملِكُها الرَّجُلُ
لا يُشتَرَطُ في الطَّلاقِ قَضاءُ القاضي ولا رِضا الزَّوجةِ، بخلافِ الفَسخِ
الفَسخُ لا يكونُ إلَّا بسَبَبٍ، كالعَيب مثلًا، بخلافِ الطَّلاقِ فقد يقَعُ بسَبَبٍ أو بدونِ سَبَبٍ

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((الأم)) للشافعي (5/128)، ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (7/209).
  2. (2) يُنظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/20)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/235)، ((المغني)) لابن قدامة (8/206).
  3. (3) يُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 70)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/295)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/158)، ((روضة الطالبين)) للنووي (7/181)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/680).
  4. (4) يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (6/181)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/20)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/113).
  5. (5) يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (1/292)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/202)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/237).
  6. (6) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/144)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/113).