الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: الفَرقُ بينَ الفَسخِ والطَّلاقِ


الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ تكونُ إمَّا بطلاقٍ أو فَسخٍ، ويوجَدُ فَرقٌ بينهما من أوجُهٍ، منها:
الطَّلاقُ بيَدِ الزَّوجِ وإرادتِه واختيارِه، ويكونُ بلَفظِ الطَّلاقِ، بخِلافِ الفَسخِ [82] يُنظر: ((الأم)) للشافعي (5/128)، ((المبدع)) لإبراهيم بن مفلح (7/209).
الفَسخُ لا رَجعةَ فيه إلَّا بعَقدٍ جَديدٍ وبرِضا المرأة، بخِلافِ الطَّلاقِ إذا لم يكُنْ طلاقًا بائنًا، ولا يُشتَرَطُ رِضاها [83] يُنظر: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/20)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/235)، ((المغني)) لابن قدامة (8/206).
الفَسخُ قبل الدُّخولِ لا يُوجِبُ للمرأةِ شيئًا من المهرِ، وأمَّا الطَّلاقُ قبلَ الدُّخولِ وبعد فَرضِ الصَّداقِ فيُوجِبُ لها نِصفَ المَهرِ المسمَّى [84] يُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 70)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/295)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/158)، ((روضة الطالبين)) للنووي (7/181)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/680).
الفَسخُ لا يُحسَبُ مِن عَدَدِ الطَّلَقاتِ التي يَملِكُها الرَّجُلُ [85] يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (6/181)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/20)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/113).
لا يُشتَرَطُ في الطَّلاقِ قَضاءُ القاضي ولا رِضا الزَّوجةِ، بخلافِ الفَسخِ [86] يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (1/292)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/202)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/237).
الفَسخُ لا يكونُ إلَّا بسَبَبٍ، كالعَيب مثلًا، بخلافِ الطَّلاقِ فقد يقَعُ بسَبَبٍ أو بدونِ سَبَبٍ [87] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/144)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/113).

انظر أيضا: