الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الخامسُ: الخُلعُ بالمؤَجَّلِ


يصِحُّ الخُلعُ بالمؤَجَّلِ [65] يشترط الحنفيَّةُ: أن يكون الأجَلُ مَعلومًا. وعند المالكية: إذا كان الأجلُ مجهولًا عُجِّل وكان حالًّا. وعند الشافعية: إذا كان الأجَلُ مجهولًا عُجِّلَ بمهرِ المِثلِ. وظاهِرُ مذهَبِ الحنابلةِ يصِحُّ مُطلقًا بالأجَلِ المجهولِ إذا أمكَنَ وجودُه، كأن تقولَ المخالِعةُ: إنْ حملَتِ الغَنَمُ فلكَ كذا. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [66] ((المبسوط)) للسرخسي (6/343)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/83). ،  والمالكيَّةِ [67] ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/594)، ((منح الجليل)) لعليش (4/8). ويُنظر: ((المدونة)) لسحنون (2/242)، ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل (4/293). ، والشَّافعيَّةِ [68] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/389)، ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص: 384)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/227). ، والحنابلةِ [69] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/222).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  البقرة: 282.
وجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى يدُلُّ بعُمومِه على جوازِ تأجيلِ ثَمنِ الخُلعِ [70] قال ابن عثيمين: (ومن فوائِدِ الآيةِ: جوازُ الدَّين؛ لِقَولِه تعالى: تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ سواءٌ كان هذا الدَّينُ ثمنَ مَبيعٍ، أو قَرضًا، أو أُجرةً، أو صَداقًا، أو عِوَضَ خُلعٍ، أو أيَّ دينٍ يكون. المهِمُّ أنَّ في الآيةِ إثباتَ الدَّين شرعًا). ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (3/411).
ثانيًا: لأنَّ الخُلعَ عَقدُ عِوَضٍ، فيَصِحُّ فيه التأجيلُ كسائِرِ المعاوَضاتِ [71] ((المبسوط)) للسرخسي (6/343).


انظر أيضا: