الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: الخُلعُ بمِقدارِ الصَّداقِ


يجوزُ الخُلعُ بمِقدارِ الصَّداقِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ البقرة: 229.
وجهُ الدَّلالةِ:
عُمومُ قَولِه: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [39] ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 869- 870).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: ((جاءت امرأةُ ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمَّاسٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ الله، ما أنقِمُ على ثابتٍ في دِينٍ ولا خُلُقٍ إلَّا أني أخافُ الكُفرَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: فترُدِّينَ عليه حديقَتَه؟ فقالت: نعم، فردَّت عليه، وأمرَه ففارَقَها )) [40] أخرجه البخاري (5276).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ دَليلٌ على جوازِ أخذِ مِقدارِ الصَّداقِ مِن المرأةِ في الخُلعِ [41] ((سبل السلام)) للصنعاني (2/244). وقد كان ثابتٌ أصدَقَها حَديقَتَه [42] ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (8/150).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [43] قال ابن عبد البر: (أجمع العلماءُ على إجازة الخُلعِ بالصَّداقِ الذي أصدَقَها إذا لم يكنْ مُضِرًّا بها، وخافَا ألَّا يُقيمَا حدودَ الله). ((التمهيد)) (23/368). ، والنَّفْرَاوي [44] قال النفراوي: («و» يجوزُ «للمرأة» الرَّشيدةِ «أن تفتديَ مِن زوجِها» ولو سفيهًا أو صبيًّا «بصداقِها» جميعه «أو» بـ «أقل أو أكثر» بنَصِّ القرآنِ والسُّنَّةِ، وإجماعِ الأمَّةِ). ((الفواكه الدواني)) (3/1047).

انظر أيضا: