الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطلاق بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ قبلَ الدُّخولِ


إذا تسَبَّبَت المرأةُ في الفُرقةِ قبلَ الدُّخولِ، فلا مَهْرَ لها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ فَسْخَها إتلافٌ للمُعَوَّضِ قبل التَّسليمِ، فأُسقِطَ عِوَضُه، كإتلافِ البائِعِ المَبيعَ قبل القَبضِ
ثانيًا: لمجيءِ الفُرقةِ مِن قِبَلِها؛ قياسًا على مَنِ ارتدَّت

انظر أيضا:

  1. (1)    قال النووي: (فأمَّا إذا كان الفراقُ منها أو بسَبَبٍ فيها، بأن أسلَمَت أو ارتدَّت، أو فسَخَت النِّكاحَ بعِتقٍ أو عَيبٍ، أو أرضَعَت زوجةً أخرى له صغيرةً، أو فُسِخَ النِّكاحُ بعَيبِها: فيَسقُطُ جميعُ المهرِ). ((روضة الطالبين)) (7/289).
  2. (2)    ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/178)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/232). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/295).
  3. (3)    (( الكافي)) لابن عبد البر (2/556)، ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن اسحاق (4/78)، ((شرح التلقين)) للمازَري (3/2/143)، ((مناهج التحصيل)) للرجراجي (3/470).
  4. (4)    ((روضة الطالبين)) للنووي (7/289)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/355).
  5. (5)    ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/219)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/608).
  6. (6)    نقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك. ينظر: ((المغني)) (8/184). وقال المرداوي: (قوله: «وإن أفسَدَت نِكاحَ نَفسِها، سقط مَهرُها» بلا نزاعٍ). ((الإنصاف)) (9/251). وخالف في ذلك ابنُ حزم، فقال: (من انفسَخَ نكاحُه بعد صِحَّتِه بما يوجِبُ فَسخَه، فلها المهرُ المسمَّى كُلُّه، فإنْ لم يُسَمِّ لها صداقًا فلها مهرُ مِثلِها دخل بها أو لم يدخُلْ... ومَن ادَّعى أنَّه ليس لها في الفَسخِ قبل الدُّخولِ إلَّا نِصفُ الصَّداقِ فإنما قاله قياسًا على الطَّلاق قبل الدُّخولِ، والقياسُ كُلُّه باطلٌ... وكذلك من أسقط جميعَ الصَّداقِ في بعضِ وُجوهِ الفَسخِ إذا جاء الفَسخُ مِن قِبَلِها: فقَولُه باطلٌ؛ لأنَّه إسقاطٌ لِمَا أوجَبَه الله تعالى بلا بُرهانٍ). ((المحلى)) (9/73).
  7. (7)    ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/355).
  8. (8)    ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/608).