مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ الطَّلاقِ
  4. البابُ الثَّاني: أقسامُ الطَّلاقِ
  5. الفَصلُ الثَّامِنُ: الفُرقةُ بين الزَّوجينِ وأثَرُها في الصَّداقِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المَبحَثُ الثَّاني: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعدَ العَقدِ والخَلوةِ وقَبلَ الدُّخولِ التشكيل

محتويات الصفحة:


يَجِبُ الصَّداقُ كامِلًا إذا خلا الرَّجُلُ بامرأتِه بعد العَقدِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [2026]   ((مختصر القدوري)) (ص: 150)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/585)، ((الفتاوى الهندية)) (1/524). ، والحَنابِلةِ [2027]   ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/116)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/680). ، وقَولُ الشَّافعيِّ في القَديمِ [2028]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/540). ، وبه قال طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ [2029]   قال الماوردي: (به قال من الصَّحابةِ: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عنهم، ومن التابعين: الزُّهري، ومن الفقهاء: الثوري). ((الحاوي الكبير)) (9/540). ، وحُكِيَ الإجماعُ في ذلك [2030]   قال الكاساني: (لها المهرُ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ بالإجماعِ إن كان الزَّوجُ قد خلا بها). ((بدائع الصنائع)) (2/326). ونقل ابنُ قُدامةَ إجماعَ الصَّحابةِ في ذلك، فقال: (لنا: إجماعُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم؛ روى الإمامُ أحمد والأثرم بإسنادِهما عن زُرارةَ بنِ أوفى، قال: قضى الخُلَفاءُ الرَّاشِدونَ المَهديُّون أنَّ مَن أغلق بابًا أو أرخى سِترًا، فقد وَجَب المهرُ، ووجَبَت العِدَّةُ. ورواه الأثرمُ أيضًا عن الأحنف، عن عمر، وعلي، وعن سعيد بن المسيب، وعن زيد بن ثابت: عليها العِدَّةُ، ولها الصَّداقُ كامِلًا. وهذه قضايا تشتَهِرُ، ولم يخالِفْهم أحَدٌ في عَصرِهم؛ فكان إجماعًا). ((المغني)) (7/249). كما نقل ابنُ الهمام عن الطحاوي إجماعَ الصَّحابةِ في ذلك، فقال: (يُجابُ بأنَّ ثُبوتَ الكَمالِ في الصُّورةِ المذكورةِ بالإجماعِ؛ للإجماعِ على أنَّه حينئذ تَسليمُ المُبدَلِ مع ادِّعاءِ الإجماعِ على وُجوبِ كمالِه بالخَلوةِ، كما نقَلَه الشيخ أبو بكر الرازي في أحكامِه؛ حيث قال: هو اتِّفاقُ الصَّدرِ الأوَّلِ، وحكى الطحاويُّ فيه إجماعَ الصَّحابةِ). ((فتح القدير)) (3/332). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [البقرة: 20-21].
أوجهُ الدَّلالةِ:
1- عُمومُ قَولِه تعالى: فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  إلَّا ما خصَّه دليلٌ [2031]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/541). .
2- في قَولِه تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إيجابُ الصَّداقِ كامِلًا بالإفضاءِ، وهو الخَلوةُ؛ لأنَّه من الدُّخولِ في الفَضاءِ، وهو الموضِعُ الواسِعُ الخالي [2032]   ((تفسير الماوردي)) (1/467)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/541)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (3/332). .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عُمَرَ وعليٍّ رضي اللَّه عنهما قالا: (من أغلق بابًا، وأرخى سِترًا، فلها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ) [2033]   أخرجه من طرُقٍ عن عمر وعن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما: ابنُ أبي شيبة في ((المصنف)) (16957)، والدارقطني (3/307)، والبيهقي (14875). قال ابنُ عبد البَرِّ في ((الاستذكار)) (4/436): رُوِيَ من وجوه هذا أحسَنُها. وقال ابنُ كثير في ((مسند الفاروق)) (1/433): له طرقٌ يشُدُّ بعضُها بعضًا. وصَحَّح الأثر الألباني في ((إرواء الغليل)) (1937). .
ثالثًا: النِّكاحُ عَقدٌ على مَنفعةٍ، فوجب أن يكونَ التمكينُ مِن المنفعةِ بمنزلة استيفائِها في استقرارِ بدلِها كالإجارةِ [2034]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/541). .
رابعًا: لأنَّ التسليمَ المستحَقَّ بالعقدِ قد وُجِدَ من جهتِها، فوجب أن يستقِرَّ العِوَضُ لها، أصلُه: إذا وَطِئَها [2035]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/541). .
خامسًا: لأنَّ المهرَ في مقابلةِ الإصابةِ، كما أنَّ النَّفَقةَ في مُقابلةِ الاستمتاعِ، ثمَّ ثبت أنَّ التمكينَ مِن الاستمتاعِ شَرطٌ بمنزلةِ الاستِمتاعِ في استقرارِ النَّفَقةِ؛ فوجب أن يكونَ التَّمكينُ مِن الإصابةِ بمنزلةِ الإصابةِ في استقرارِ المهرِ [2036]   ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/541). .

انظر أيضا:
  • المَبحثُ الأوَّلُ: الفُرقةُ بالطَّلاقِ بعد العَقدِ وقَبلَ الدُّخولِ.
  • المَبحَثُ الثَّالِثُ: الفُرقةُ بالطلاق بعد العَقدِ وبعدَ الدُّخولِ.
  • المَبحَثُ الرَّابِعُ: الفُرقةُ بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ .
  • المَبحَثُ الخامس: الفُرقةُ بسَبَبِ اللِّعانِ.

  • الهوامش
    22 22
    • الإمام الأشعري - حياته وأطواره - قراءة وتعريف
    • أسماء الفائزين - مسابقة الدرر - رجب 1442هـ ...
    • شراء نسخ pdf ...
    • بلغ ولو آية ...
    • dorar English ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ