الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: الطَّلاقُ بثَلاثِ تَطليقاتٍ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ 


إذا طُلِّقَت غَيرُ المدخولِ بها ثلاثَ تَطليقاتٍ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ (أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أو أنت طالِقٌ طالِقٌ طالِقٌ) لم يَقَعْ إلَّا طلقةٌ واحِدةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه طَلاقٌ مُرَتَّبٌ قُدِّمَ بَعضُه على بعضٍ، فإذا وقع ما تقَدَّمَ منه مَنَع مِن وُقوعِ ما تأخَّرَ عنه
ثانيًا: لأنَّها تَبِينُ بالأُولى، فلا يَلحَقُها ما بَعدَها

انظر أيضا:

  1. (1)    ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (2/411)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/213).
  2. (2)    ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (9/10)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/79).
  3. (3)    ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/98)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/370).
  4. (4)    ((الحاوي الكبير)) للماوردي (10/454).
  5. (5)    ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/266).