الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الطَّلاقُ بلِسانِ العَجَمِ


يقَعُ طَلاقُ الأعجَميِّ وغَيرِه بغَيرِ العربيَّةِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ [1821]   قال ابنُ المنذر: (أجمع كلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ العَجَميَّ إذا طَلَّق بلسانِه، وأراد الطَّلاق: أنَّ ذلك لازمٌ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/201). ، وابنُ قُدامةَ [1822]   قال ابنُ قدامة: (صريحُ الطَّلاقِ بالعَجَميَّةِ «بهشتم»، فإذا أتى بها العَجَميُّ وقَعَ الطَّلاقُ منه بغيرِ نيَّةٍ... ولا خلافَ في أنَّه إذا نوى بها الطَّلاقَ كانت طلاقًا). ((المغني)) (7/388). ، وابنُ تيميَّةَ [1823]   قال ابنُ تَيميَّةَ: (الخُلعُ والطَّلاقُ يَصِحُّ بغيرِ اللَّفظِ العَربيِّ، باتِّفاقِ الأئمَّةِ). ((مجموع الفتاوى)) (32/304).

انظر أيضا: