الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: الطلاق بالصِّيغة المُضافة إلى زَمَنٍ


المسألةُ الأولى: الصِّيغةُ المُضافةُ إلى زَمَنٍ ماضٍ
إذا كانت صيغةُ الطَّلاقِ مُضافةً إلى زمَنٍ ماضٍ وقَعَ الطَّلاقُ في الحالِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيحِ- ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه أوقَعَه حالًا وهو مُمكِنٌ؛ فوَقَع وأسنَدَه لزمَنٍ سابِقٍ وهو غيرُ مُمكِنٍ فأُلغِيَ
المَسألةُ الثَّانية: الصِّيغةُ المُضافةُ إلى المُستَقبَلِ
إذا كانت صِيغةُ الطَّلاقِ مُضافةً إلى مُستقبَلٍ وقَعَ الطَّلاقُ في الوَقتِ المُعَيَّنِ في الصِّيغةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّت الآيةُ على إلزامِ كُلِّ عاقدٍ مُوجِبَ عَقدِه ومُقتَضاه، فلمَّا كان هذا القائِلُ عاقِدًا على نفسِه إيقاعَ طَلاقٍ في وقتٍ مُعَيَّنٍ في المُستقبَلِ؛ وجَبَ أن يَلزَمَه حُكمُه
ثانيًا: لأنَّه عَلَّقَ الطَّلاقَ بالشَّرطِ، ولم يُوقِعْه في الحالِ؛ فلا يجوزُ إيقاعُه دونَ وُجودِ الشَّرطِ

انظر أيضا:

  1. (1) كقوله: أنتِ طالِقٌ مِن الشَّهرِ الماضي.
  2. (2) ((الهداية)) للمرغيناني (1/240)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/214).
  3. (3) ((الشرح الكبير)) للدردير (2/389)، ((منح الجليل)) لعليش (4/112).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (8/121)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/92).
  5. (5) نص الحنابلة على أنه يقع إن نوى وقوعه في الحال، أما إذا أطلق أو نوى إيقاعه في الماضي لم يقع الطلاق. ((الإقناع)) للحجاوي (4/22)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/272).
  6. (6) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/92)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/17).
  7. (7) كقوله: أنتِ طالِقٌ غدًا، أو الشَّهرَ القادِمَ.
  8. (8) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/86)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/234)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/204).
  9. (9) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/313)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/11).
  10. (10) ((الإقناع)) للحجاوي (4/26)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/277).
  11. (11) ((أحكام القرآن)) للجصاص (3/475).
  12. (12) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/86).