الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: الإيجابُ والقَبولُ بالإشارةِ مِن الأخرَسِ في عقد النكاح


ينعَقِدُ الإيجابُ والقَبولُ مِن الأخرَسِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ معنًى لا يُفهَمُ مِن الأخرَسِ إلَّا بالإشارةِ

انظر أيضا:

  1. (1)      ((الفتاوى الهندية)) (1/270). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (3/198).
  2. (2)      ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/300)، ((منح الجليل)) لعليش (3/267).
  3. (3)      ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/212).
  4. (4)      ((الإقناع)) للحجاوي (3/168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/39).
  5. (5)      ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/39).