الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالثُ: تسميةُ مَن مات بعد الوِلادةِ

يُستحَبُّ تسميةُ المولودِ إذا وُلِد حَيًّا ثُمَّ مات بعد الوِلادةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [212] ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (3/232).  ، والمالِكيَّةِ [213] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/748). ، والشَّافِعيَّةِ [214] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/232). ، والحنابلةِ [215] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/219)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/101).
الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
عن سَمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ غلامٍ مُرتَهَنٌ بعقيقتِه، تُذبحُ عنه يومَ السَّابعِ، ويُحلَقُ رأسُه، ويُسمَّى )) أخرجه أبو داود (2838)، والترمذي (1522)، وابن ماجه (3165) واللفظ له
صححه البخاري كما في ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (2/14)، والبزار في ((البحر الزخار)) (1/401)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (121)، وقال الترمذي: حسن صحيح.


انظر أيضا: