الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالث: هل تَكفي عَقيقةٌ واحدةٌ عن تَوءَمَينِ؟


إنْ وَلدَتِ المرأةُ تَوءَمَينِ في بطنٍ واحدةٍ تُشرَعُ العَقيقةُ عن كلِّ مولودٍ منهما.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها، أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ العَقيقةِ، فقال: ((عنِ الغُلامِ شاتانِ، وعنِ الأُنثَى واحِدةٌ )) [33] أخرجه أبو داودَ (2835)، والتِّرمِذيُّ (1516) واللَّفظُ له، والنَّسائيُّ (4218)، وأحمدُ (27139). وقال التِّرمِذي: حسَنٌ صحيحٌ، وأخرجه ابنُ حِبَّانَ في ((صحيحه)) (5312)، وحسَّنه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/393)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/277)، وابنُ القيِّمِ في ((تحفة المودود)) (50)، وقال ابنُ كثيرٍ في ((إرشاد الفقيه)) (1/357)، وابنُ حجرٍ في ((التلخيص الحبير)) (4/1498): له طُرقٌ، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1516).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ [34] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (قال اللَّيثُ بنُ سعدٍ في المرأةِ تَلِدُ ولَدَيْنِ في بطنٍ واحدٍ أنَّه يُعَقُّ عن كلِّ واحدٍ منهما. قال أبو عُمرَ: ما أَعْلمُ عن أحدٍ مِن فقهاءِ الأمصارِ خلافًا في ذلك. والله أعلم). ((التمهيد)) (4/313)، ويُنظر: ((الاستذكار)) (5/317). ، وابنُ القَطَّانِ [35] قال ابنُ القَطَّان: (وإنْ ولَدَتْ تَوءَمَيْنِ عُقَّ عن كلِّ واحدٍ منهما، ولا أَعْلمُ في ذلك خلافًا). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/307).
ثالثًا: لأنَّ الغَرضَ به إراقةُ دَمٍ، والشَّرِكةُ فيه كأنَّه أَخرَج لحمًا؛ فلا يَجوزُ كالأُضحيَّةِ [36] ((الجامع لمسائل المدونة)) للإمام مالك (5/870).

انظر أيضا: