الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: تَسميتُها بالعَقيقةِ


يُسمَّى ما يُذبحُ عنِ المولودِ عَقيقةً، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [3] فقد صَرَّحوا باسمِها في كُتبِهم. ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (7/292)، ((الفتاوى الهندية)) (5/362). ، والمالِكيَّةِ [4] ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/425)، ((مختصر خليل)) (ص 80). ، والشَّافِعيَّةِ [5] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/293)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/171)، ((حاشية الشرْواني على تحفة المحتاج)) (9/369). ، والحنابلةِ [6] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/80)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/614). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [7] قال ابن عبدِ البَرِّ: (لا أَعلمُ خلافًا بيْن العلماءِ في تسميةِ ذلك عَقيقةً). ((الاستذكار)) (5/313). وقال ابنُ القَطَّانِ: (لا أَعلمُ خلافًا في تسميتِها عَقيقةً). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/307).
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه، قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مع الغلامِ عَقيقةٌ، فأَهْريقوا عنه دَمًا، وأَمِيطوا عنه الأذَى )) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم (5472)، وأخرجه موصولًا: أبو داود (2839)، والترمذي (1515)
صححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2839)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2839)، والبغوي في ((شرح السنة)) (6/53)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

2- عنِ الحَسنِ، عن سَمُرةَ رضِي اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه؛ يُذبَحُ عنه يومَ السَّابعِ )) أخرجه أبو داود (2838)، والترمذي (1522) واللفظ له، والنسائي (4220)
صححه البخاري كما في ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (2/14)، والبزار في ((البحر الزخار)) (1/401)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (121)، وقال الترمذي: حسن صحيح.


انظر أيضا: