الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: الصَّيدُ للتَّلَهِّي


يُكْرَه الصَّيدُ للتَّلَهِّي، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [445] ((البناية)) للعَيْني (12/406)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/462). ، والمالِكيَّةِ [446] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/221)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/332). ، والحنابلةِ [447] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/309)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/213).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه عَبَثٌ [448] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/213).
ثانيًا: لِمَا فيه مِن إضاعةِ المالِ [449] ((الاستذكار)) لابن عبد البر (4/157).

انظر أيضا: