الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: إذا قُطِع مِنَ الصَّيدِ عُضوٌ ولم تَبْقَ فيه حَياةٌ مُستقِرَّةٌ


يَحِلُّ أكْلُ الصَّيدِ والعُضوِ المُبانِ منه إذا لم تَبْقَ في الحيوانِ بعد انفِصالِ العُضوِ حياةٌ مُستقِرَّةٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابلةِ في المشهورِ ؛ وذلك لأنَّ ما كان ذَكاةً لبعضِ الحَيوانِ، كان ذَكاةً لجميعِه، كما لو قَدَّهُ نِصْفَيْنِ

انظر أيضا:

  1. (1) وذلك إنْ لم يُمكِنْ حياتُه بعد بَيْنونةِ العُضوِ. ((العناية)) للبابرْتي (10/131)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/310).
  2. (2) وشَرْطُهم إذا أَنفَذ المَقتَلَ. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/109)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/473).
  3. (3) وشَرْطُهم أنْ يَكونَ الجرحُ مُذَفِّفًا [أي: سريعًا]. ((منهاج الطالبين)) للنَّووي (ص 317)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/321).
  4. (4) ((المبدع)) لابن مفلح (9/209)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/320).
  5. (5) ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/382)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/321).