الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: صَيْدُ الحَرَمِ المَكِّيِّ


يَحْرُمُ الصَّيْدُ في الحَرَمِ المَكِّيِّ على المُحْرِمِ، وعلى الحلالِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ الفتحِ: ((إنَّ هذا البلدَ حَرَّمَه اللهُ يَومَ خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحُرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ، وإنَّه لم يَحِلَّ القتالُ فيه لأحدٍ قَبْلي، ولم يَحِلَّ لي إلَّا ساعةً مِن نهارٍ، فهو حرامٌ بحُرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ، لا يُعْضَدُ شَوكُه [17] لا يُعْضَدُ شَوكُه: لا يُكسَرُ، وقيل: لا يُقْطَعُ. يُنظر: ((كشف المُشْكِل من حديث الصحيحين)) لابن الجَوزي (2/326)، ((شرح النَّووي على مسلم)) (9/125). ، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُه، ولا يَلتَقِطُ إلَّا مَن عَرَّفَها، ولا يُخْتَلى خَلَاها [18] ولا يُختَلَى خَلاها: الخَلا بالقصر: الحشيشُ الرَّطْبُ، الواحدةُ: خَلاةٌ. فإذا مُدَّ فهو المكانُ الخالي. يُنظر: ((كشف المُشْكِل من حديث الصحيحين)) لابن الجَوزي (2/327)، ((شرح النَّووي على مسلم)) (9/125). ) [19] رواه البخاري (3189)، ومسلم (1353) واللَّفظ له.
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [20] قال ابن المنذر: (أَجمَعوا على أنَّ صَيْدَ الحَرَمِ حَرامٌ على الحلالِ والمُحْرِمِ). ((الإجماع)) (ص:60). ، وابنُ رُشْدٍ [21] قال ابن رُشْدٍ: (لم يَختلِفِ المسلمون في تحريمِ قتْلِ الصَّيْدِ في الحَرَمِ). ((بداية المجتهد)) (2/124). ، وابنُ قُدامةَ [22] قال ابن قُدامةَ: (أَجمَع المسلمون على تحريمِ صَيْدِ الحَرَمِ على الحلالِ والمُحْرِمِ). ((المغني)) (3/316، 317). ، وابنُ القَطَّانِ [23] قال ابن القَطَّان: (ولم يَختَلِفِ السَّلفُ والخلَفُ في تحريمِ الصَّيْدِ بمكَّةَ وسائرِ الحَرَمِ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/296). ، والنَّوويُّ [24] قال النَّوويُّ: (أَجمعَتِ الأُمَّةُ على تحريمِ صَيْدِ الحَرَمِ على الحلالِ). ((المجموع)) (7/490).

انظر أيضا: