الموسوعة الفقهية

المطلب السَّابِعُ: الذَّبحُ الآليُّ والتَّسمِيةُ عندَ تَشغيلِ الآلةِ


يَحِلُّ أكلُ الذَّبائِحِ التي يتِمُّ تَذكِيَتُها آليًّا بـ (الآلاتِ الحَديثةِ) إذا كانت الآلةُ حادَّةً، تَقطَعُ ما يُجزِئُ في تَذكيةِ الحيوانِ وتُنهِرُ الدَّمَ- مع التَّسمِيةِ [393] تجزئُ التَّسميةُ على كُلِّ مَجموعةٍ يتواصَلُ ذَبحُها، فإن انقطَعَت أُعيدَت التَّسميةُ. يُنظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (قرار رقم 101/3/د10).   ، وأن يكونَ الذّابِحُ المُحَرِّكُ مُسلِمًا، أو كِتابيًّا، وهو ما ذهب إليه ابنُ باز [394] قال ابن باز: (المذابِحُ الآليَّةُ فيها تفصيلٌ: إذا كان الذابِحُ يَذبَحُ بآلةٍ حادَّةٍ وهو يقطَعُ الحُلقومَ والمَرِيءَ والوَدَجَينِ، هذا هو الذبحُ الشرعيُّ، وهكذا، لو ذبح بقَطعِ الحُلقومِ والمَريِء صار ذبحًا على الصحيحِ، وإن قطع معهما أحَدَ الوَدَجينِ كان أفضَلَ، وإن قطَعَ الوَدَجَينِ مع الحلقومِ والمريءِ، كان أكمَلَ وأكمَلَ، هذا هو الذبحُ الشرعيُّ، أما إن كان الذَّابِحُ يذبَحُ بغير ذلك بأن يَضرِبَها على رأسِها حتى تموتَ، أو يطعنَها حتى تموتَ؛ فهذا ليس شرعيًّا ولا تحِلُّ به الذَّبيحةُ، فلا بدَّ أن يكونَ الذَّابِحُ مُسلِمًا أو كتابيًّا، ولا بد أن تكونَ الآلةُ حادَّةً تَقطَعُ الحلقومَ والمَريءَ والوَدَجَينِ، يعني: تقطَعُ الرَّأسَ، فإذا فعل ذلك وسَمَّى اللهَ عَزَّ وجَلَّ، فهذا هو الذَّبحُ الشَّرعيُّ، وإن ترك التسميةَ جَهلًا أو نِسيانًا، فلا حرج عليه، فذَبحُه شرعيٌّ). ((موقع ابن باز)).   ، وابنُ عُثَيمينَ [395] قال ابنُ عُثيمين: (لا بدَّ أن يُسَمِّيَ على شيءٍ مُعَيَّنٍ، سواءٌ كانت واحِدةً أم أكثَرَ، فمثلًا: إذا صُفَّ ألفُ دَجاجةٍ ثمَّ عند تحريكِ الماكينةِ قال باسمِ اللهِ، كفى، فإذا صُفَّ له ألفُ دجاجةٍ مثلًا، ثمَّ تحَرَّكَت الماكينةُ وتحَرَّكت الأمواسُ؛ يكفي إذا قال باسم اللهِ على هذه المصفوفةِ، فإذا صُفَّ له مجموعةٌ أخرى سَمَّى عليها). ((لقاء الباب المفتوح)) اللقاء رقم (35).   ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [396] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (إذا كانت الآلةُ تَذبَحُ عَددًا من الدَّجاج ِفي وَقتٍ واحدٍ متَّصِلٍ، فتجزِئُ التسميةُ مَرَّةً واحدةً مِمَّن يُحَرِّكُ الآلةَ حين تحريكِه إيَّاها بنيَّةِ الذَّبحِ، بشَرطِ كَونِ الذابِحِ المحَرِّكِ مُسلِمًا أو كتابيًّا). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة)) (22/463).   ، وصَدَرَ به قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ [397] جاء في ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (قرار رقم 101/3/د10): (الأصلُ أن تَتِمَّ التَّذكيةُ في الدواجِنِ وغَيرِها بيَدِ المذَكِّي، ولا بأس باستخدامِ الآلات الميكانيكيَّة في تذكيةِ الدَّواجِنِ ما دامت شروطُ التذكيةِ الشَّرعيةِ قد توافَرَت، وتُجزِئُ التسميةُ على كلِّ مجموعةٍ يتواصَلُ ذَبحُها، فإن انقَطَعَت أعيدتِ التَّسميةُ).  
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- قَولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسَلَّم: ((ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فكُلوا )) [398] أخرجه البخاري (2488)، ومسلم (1968).  
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ العِبرةَ بإسالةِ الدَّمِ وذِكرِ اللهِ [399] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/422).  
ثانيًا: قياسًا على مَن اصطادَ سِربًا مِن الطُّيورِ، فرماها فقال: باسِمِ اللهِ، فسَقَط عِشرونَ طائِرًا، فإنَّها تَحِلُّ [400] ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين اللقاء رقم (35).  

انظر أيضا: