الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّامِنُ: اشتِباهُ المُذَكَّى بغَيرِ المُذَكَّى


يَحرُمُ أكلُ اللَّحمِ إذا اشتَبَه المُباحُ منه بالحَرامِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [113] ذكر ذلك الحنفيَّةُ إذا كان الحرامُ أكثَرَ مِن النِّصفِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/219)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/736)، ويُنظر: ((تكملة البحر الرائق)) للطوري (8/545). ، والمالِكيَّةِ [114] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/301)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/383). ، والشَّافِعيَّةِ [115] ((المجموع)) للنووي (1/195)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) للأنصاري (1/23). ، والحَنابِلةِ [116] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/67)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/198)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (7/559).
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((دَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك )) [117] أخرجه الترمذي (2518)، والنسائي (5711)، وأحمد (1723)، والدارمي (2574). قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّحه النووي في ((بستان العارفين)) (32)، وابنُ الملقِّن في ((شرح البخاري)) (14/42)، والشوكاني في ((إرشاد الفحول)) (2/284)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (12).
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ المرادَ بهذا الحَديثِ ونَحوِه الحَثُّ على الوَرَعِ وتَركِ الشُّبُهاتِ، فلو التبَسَت مثلًا مَيتةٌ بمُذَكَّاةٍ، أو امرأةٌ مَحْرَمٌ بأجنبيَّةٍ، ترَكَهما؛ لأنَّه يحتَمِلُ أن تكونَ هي المَيتةَ أو الأُختَ، وأنَّ تَرْكَ الحرامِ والاستبراءَ للدِّينِ والعِرضِ لا يتحَقَّقُ إلَّا بتجَنُّبِ الجَميعِ؛ لأنَّ ما لا يَتِمُّ تَرْكُ الحَرامِ إلَّا بتَركِه، فتَرْكُه واجِبٌ [118] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (3/326).
ثانيًا: أنَّه لا يَصِحُّ الاجتِهادُ هنا؛ لِفَقدِ العلامةِ المُرَجِّحةِ، وظُهورُ العلامةِ شَرطٌ للعَمَلِ بالاجتِهادِ [119] ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/23).
ثالثًا: أنَّه إذا تناول أحَدَهما مِن غيرِ دَليلٍ شَرعيٍّ كان ترجيحًا بلا مُرَجِّحٍ، وهما مُستَويانِ في الحُكمِ، فليس تناوُلُ هذا بأَولى مِن هذا؛ فيُجتَنَبانِ جَميعًا [120] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (1/239).
رابِعًا: لأنَّ القاعِدةَ أنَّه إذا اجتمَعَ الحَلالُ والحَرامُ، غُلِّبَ الحَرامُ [121] ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 105).

انظر أيضا: