الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: مسْح أسفل الخفِّ


لا يُمسَحُ أسفلُ الخفِّ؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة ، والحنابلةِ ، والظَّاهريَّة ، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلَفِ ، واختاره ابنُ المُنذِر ، وابنُ باز ، وابنُ عُثيمين
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((لو كان الدِّينُ بالرأي، لكان باطنُ القَدَمينِ أحقَّ بالمسحِ مِن ظاهِرِهما، وقد مسح النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ظَهرِ خفَّيه)) وفي روايةٍ: ((لو كان الدِّينُ بالرأيِ، لكان أسفَلُ الخُفِّ أَولى بالمَسحِ مِن أعلاه ))

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/48)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/180).
  2. (2) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/184، 185).
  3. (3) قال ابنُ حزم: (المسحُ على الخفَّين وما لُبِس على الرِّجلين، إنَّما هو على ظاهِرِهما فقط، ولا يصحُّ معنًى لمسحِ باطِنِهما الأسفَلِ تحت القدَم، ولا لاستيعابِ ظاهِرِهما... وبه يقول أبو حنيفة وسفيان الثوريُّ وداود، وهو قولُ علي بن أبي طالب- كما ذكرْنا- وقيسِ بن سعد). ((المحلى)) (1/342).
  4. (4) قال النوويُّ: (حكَى ابن المُنذِر عن الحسن، وعروة بن الزُّبير، وعطاء، والشَّعبي، والنَّخعي، والأوزاعيِّ، والثوريِّ، وأصحاب الرأي، وأحمد رَضِيَ اللهُ عنهم: أنَّه لا يُستحَبُّ مسْحُ الأسفَلِ). ((المجموع)) (1/521). وقال الشِّنقيطيُّ: (فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّه يكفي مسحُ ظاهِرِه، وممَّن قال به: أبو حنيفة، وأحمد، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وحكاه ابن المُنذِر عن الحسن، وعروة بن الزبير، وعطاء، والشَّعبي، والنَّخعيُّ، وغيرهم). ((أضواء البيان)) (1/350)، وينظر: ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (11/149).
  5. (5) قال ابن المُنذِر- بعد أن ذكَر حديث المغيرة أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مسح على ظُهورِ الخفَّين- قال: (وبهذا نقول، ولا أعلَمُ أحدًا يرى أنَّ مسحَ أسفلِ الخفِّ وحده يُجزي من المسحِ، وكذلك لا أعلمُ أحدًا أوجبَ الإعادةَ على مَن اقتصَرَ على مسحِ أعلى الخُفِّ). ((الإشراف)) (1/244).
  6. (6) قال ابن باز: (ممَّا ينبغي التنبُّهُ عليه أنَّ المسحَ على ظاهر القدَمِ فقط، ولا يحتاجُ إلى العَقِب ولا أسفل الخفِّ؛ فمتى مسح على ظاهِرِ قَدَميه كفَى، ولأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يمسَحُ على ظاهر الخفَّين فقط، ولا يجب مسحُ العقِب ولا مسحُ الأسفل، وإنَّما السُّنةُ مَسحُ الظَّاهر فقط؛ لِما ثبت عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: ((لو كان الدِّينُ بالرأي، لكان أسفلُ الخفِّ أَوْلى بالمسحِ مِن أعلاه، وقد رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يمسَحُ على ظاهر خفَّيه)).). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/69، 70).
  7. (7) قال ابن عثيمين: (مسحُ أسفَلِ الخفِّ ليس من السُّنَّة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/177).
  8. (8) رواه أبو داود (164) واللفظ له، وأحمد (737)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (119) صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (2/219)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (164)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (983)
  9. (9) رواه أبو داود (162)، والدارقطني (1/204)، والبيهقي (1438). جوَّد إسناده ابن عبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (11/149)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/47)، وصحَّح إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/251)، وقال ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (29/70): ثابت، وصحَّحه الألبانيُّ في ((سنن أبي داود)) (162)، وقال الوادعي في ((الصلاة في النعال)) (41): رجاله رجال الصحيح إلا عبد خير، وهو ثقة كما في التقريب.