الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالث: تَزوُّدُ المُضطَرِّ


يُباحُ للمُضطَرِّ التَّزوُّدُ مِنَ المَيْتةِ بعد أكْلِه منها [606] قال ابن عُثيمين: (إنْ كان يرجو أنْ يَجِدَ حلالًا عن قُرْبٍ؛ فيَجِبُ أنْ يَقتصِرَ على ما يَسُدُّ رَمَقَه. وإنْ كان لا يرجو ذلك، فله أنْ يَشبَعَ، وأنْ يَتزوَّدَ منها - وأنْ يَحمِلَ معه منها -؛ خشيةَ أنْ لا يَجِدَ حلالًا عن قُرْبٍ). ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (3/454). ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ [607] ((كفاية الطالب الرَّبَّاني مع حاشية العدوي)) (2/421). ، والشَّافعيَّةِ [608] ((روضة الطالبين)) للنَّووي (3/283)، ((المجموع)) للنَّووي (9/43)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/392).     ، والحنابلةِ في أصحِّ الرِّوايتين [609] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/279)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/412). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (9/417).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لا ضَرَرَ في استِصحابِها، ولا في إعدادِها لدفْعِ ضَرورتِه وقَضاءِ حاجتِه [610] ((المغني)) لابن قُدامة (9/417).
ثانيًا: أنَّ المُضطَرَّ ليس ممَّن حَرُمَتْ عليه المَيْتةُ، فإذا كانت حلالًا له؛ أَكَل منها ما شاءَ حتَّى يَجِدَ غيرَها فتَحرُمَ عليه [611] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/233).

انظر أيضا: