الموسوعة الفقهية

الفرع الأوَّلُ: العُضوُ المُبانُ مِن حَيوانٍ حيٍّ


لا يَحِلُّ أكْلُ ما قُطِع مِن حيوانِ البَرِّ الحيِّ المُباحِ أكْلُه.
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي واقِدٍ اللَّيثيِّ رضي الله عنه، قال: ((قَدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهُم يَجُبُّون أَسنِمةَ الإبلِ، ويَقطَعون أَلْياتِ الغَنمِ، فقال: ما قُطِع مِنَ البهيمةِ وهي حَيَّةٌ؛ فهي مَيْتةٌ )) [353] أخرجه أبو داودَ (2858)، والتِّرْمذيُّ (1480) واللَّفظ له، وأحمدُ (21904). قال البُخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذيِّ (241): محفوظ. وقال التِّرْمذي: حسَنٌ غريب. وصحَّح إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/363)، وقال: على شرط البُخاري. وحسَّن إسنادَه ابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (64)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1480).
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ البائنَ مِنَ الحَيِّ حُكمُه حُكمُ المَيْتةِ في تحريمِ أكْلِه [354] ((نيل الأوطار)) للشَّوكاني (8/166).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [355] قال ابنُ المُنذِر: (أَجمَع كلُّ مَن نَحفظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ ما قُطِع مِنَ الأنعامِ وهي أحياءٌ: مَيْتةٌ، ويَحرُمُ أكلُ ذلك). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (8/144). ، وابن حَزْمٍ [356] قال ابنُ حَزْم: (وما قُطِع مِنَ البهيمةِ وهي حَيَّةٌ، أو قبلَ تمامِ تَذكيَتِها فبانَ عنها، فهو مَيْتةٌ لا يَحِلُّ أكلُه... وهذا ما لا خلافَ فيه). ((المحلى)) (6/136). ، وابنُ رُشْدٍ [357] قال ابن رُشْد: (الجميعُ قد اتَّفقوا على أنَّ ما قُطِع مِنَ البهيمةِ وهي حَيَّةٌ أنَّه مَيْتةٌ؛ لوُرودِ ذلك في الحديثِ). ((بداية المجتهد)) (1/85). ، وابن تيميَّةَ [358] قال ابنُ تيميَّةَ بعد أنْ ذَكر حديثَ أبي واقدٍ اللَّيثيِّ: (وهذا متَّفَقٌ عليه بيْن العلماءِ) ((مجموع الفتاوى)) (21/98). ويُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (1/268).
ثالثًا: أنَّ إباحتَه إنَّما تَكونُ بالذَّبحِ، وليس هذا بذَبحٍ [359] ((المغني)) لابن قُدامة (9/402).
رابعًا: أنَّ العُضوَ المُبانَ فارَقَ البهيمةَ وهي حرامٌ أكْلُها؛ فلا تَقَعُ عليها ذَكاةٌ كانت بعد مُفارَقتِها لِمَا قُطِعتْ منه [360] ((المحلى)) لابن حَزْم (6/136).

انظر أيضا: