الموسوعة الفقهية

فرعٌ: مَيتةُ الجَرادِ


يُباحُ أكلُ مَيتةِ الجَرادِ ولو مات حَتْفَ أنفِه [274] قال ابن القيم: (ولا خِلافَ في إباحةِ مَيتتِه إذا مات بسَبَبٍ، كالكبسِ والتَّحريقِ ونحوِه). ((زاد المعاد)) (4/352). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [275] قال النووي: (الجرادُ حلالٌ، سواءٌ مات باصطيادِ مُسلِمٍ أو مجوسيٍّ، أو مات حَتْفَ أنفِه، وبهذا قال... وجماهيرُ العُلَماء مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ). ((المجموع)) (9/23). وقال الشوكاني: (وذهب الجمهورُ إلى حِلِّ أكلِ الجرادِ، ولو مات بغيرِ سَبَبٍ). ((نيل الأوطار)) (8/169). : الحَنَفيَّةِ [276] ((حاشية ابن عابدين)) (6/307). ، والشَّافِعيَّةِ [277] ((فتح العزيز)) للرافعي (12/153)، ((المجموع)) للنووي (9/23). ، والحَنابِلةِ [278] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/186)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/289). ، وبَعضِ المالِكيَّةِ [279] ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/122)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/44). ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [280] قال النووي: (الجرادُ حلالٌ، سواءٌ مات باصطيادِ مُسلِمٍ أو مجوسيٍّ، أو مات حَتْفَ أنفِه، وبهذا قال أبو حنيفةَ، وأحمدُ، ومحمَّدُ بن عبدِ الحكمِ والأبهريُّ المالكيَّانِ، وجماهيرُ العُلَماء مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ). ((المجموع)) (9/23). وقال ابنُ قدامة: (ولا فَرقَ بين أن يموتَ بسَبَبٍ أو بغيرِ سَبَبٍ، في قَولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، منهم الشافعيُّ، وأصحابُ الحديثِ، وأصحابُ الرَّأيِ، وابنُ المنذر). ((المغني)) (9/395). وقال الشوكاني: (وذهب الجمهورُ إلى حِلِّ أكلِ الجرادِ، ولو مات بغير سَبَبٍ). ((نيل الأوطار)) (8/169). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [281] قال النووي: (أمَّا السَّمَكُ والجرادُ فحَلالٌ، ومَيتَتُهما حلالٌ بالإجماعِ، ولا حاجةَ إلى ذبحِه ولا قَطعِ رأس الجرادِ). ((المجموع)) (9/72). وقال ابن حجر: (وقد أجمع العُلَماء على جوازِ أكلِه بغيرِ تذكيةٍ). ((فتح الباري)) (9/621).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السنة
عن زيدِ بنِ أسلَمَ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّه قال: ((أُحِلَّت لنا مَيتَتانِ ودَمَانِ: الجَرادُ والحِيتانُ، والكَبِدُ والطِّحالُ )) [282] تقدم تخريجه.
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَولَ الصَّحابيِّ: أُحِلَ لنا كذا وحُرِّمَ علينا كذا، مِثلُ قَولِه: أُمِرْنا ونُهِينا، فيَتِمُّ به الاحتِجاجُ [283] ((زاد المعاد)) لابن القيم (3/345)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/25).
ثانيًا: أنَّه صَحَّ في كُلِّ مَقدورٍ على تَذكِيَتِه أنَّه لا يَحِلُّ إلَّا بالذَّكاةِ، والذَّكاةُ: الشَّقُّ، وهي غيرُ مَقدورٍ عليها في الجَرادِ، فارتفَعَ حُكمُها عنه [284] ((المحلى)) لابن حزم (6/120).
ثالثًا: أنَّ الجرادَ ليس فيه دَمٌ حتى يحتاجَ إلى إنهارِه، فيَحِلُّ بلا ذَكاةٍ [285] قال ابن عُثَيمينَ: (ولهذا قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فكُلْ»... ولو وجَدْنا غيرَ الجرادِ مِمَّا أباح اللهُ وليس فيه دَمٌ، فحُكمُه حُكمُ الجرادِ). ((الشرح الممتع)) (15/55، 57).
رابِعًا: أنَّه تُباحُ مَيتَتُه، فلم يُعتبَرْ له سَبَبٌ، كالسَّمَكِ، ولأنَّه لو افتقَرَ إلى سَبَبٍ لافتقَرَ إلى ذبحٍ وذابحٍ وآلةٍ، كبهيمةِ الأنعامِ [286] ((المغني)) لابن قدامة (9/395).

انظر أيضا: