الموسوعة الفقهية

المبحث الخامسُ: خَلطُ الخَمرِ بغَيرِها مِن الأطعمةِ


يَحرُمُ خَلطُ الخَمرِ بغَيرِها مِن الأطعِمةِ إذا لم يَذهَبْ أثَرُها أو تُستَهلَكْ فيه [135] قال النووي: (يدخُلُ فيه النبيذُ ودُردِيُّ الخَمرِ والثخينُ منها إذا أكَلَه بخبزٍ، أو ثرَدَ فيها وأكَلَ الثريدَ، أو طبَخَ بها وأكَلَ المَرَق؛ فيُحَدُّ بكل ذلك، ولا يُحَدُّ بأكلِ اللَّحمِ المطبوخِ بها، ولا بأكلِ خُبزٍ أو معجونٍ عُجِنَ بها، على الصَّحيحِ فيهما). ((روضة الطالبين)) (10/169). وقال المرداوي: (لو خلَطَ خمرًا بماء واستُهلِكَ فيه، ثمَّ شَرِبَه؛ لم يُحَدَّ على المشهورِ، وسواءٌ قيل بنجاسةِ الماء، أو لا... وأمَّا إذا خبز العجينَ، فإنَّه لا يُحَدُّ بأكلِ الخبزِ؛ لأنَّ النَّارَ أكلت أجزاءَ الخَمرِ). ((الإنصاف)) (10/175). قال الزركشي: (إنْ عجَنَ به دقيقًا وخبَزَه، فإنَّه لا يُحَدُّ بأكلِه؛ لأنَّ النَّارَ أكلت أجزاءَ الخَمرِ، ولم يبقَ إلَّا أثَرُه). ((شرح الزركشي)) (6/384). قال ابن حجر الهيتمي: (لا بخُبزٍ عُجِنَ دقيقُه بها)؛ لأنَّ عَينَها اضمحَلَّت بالنارِ، ولم يبْقَ إلَّا أثَرُها وهو النجاسةُ (ومعجونٍ هي فيه) وماءٍ فيه بعضُها، والماءُ غالِبٌ بصفاتِه لاستهلاكِها). ((تحفة المحتاج)) (9/169). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [136] ((المبسوط)) للسرخسي (24/23)، ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزيلعي (6/49). ، والمالِكيَّةِ [137] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/51). ، والشَّافِعيَّةِ [138] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/169)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/104). ، والحَنابِلةِ [139] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/175)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/139)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/211)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/161).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ عَينَ الخَمرِ موجودةٌ فيما خُلِطَ به من طَعامٍ [140] ((المغني)) لابن قدامة (9/161).
ثانيًا: أن الخَمرَ نَجِسةٌ، فإذا خُلِطَت بغَيرِها مِنَ الأطعمةِ الطَّاهرةِ نَجَّسَتْها [141] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/175).
ثالثًا: ولكَوْنِ الحُكم للغَالب فإذا غلبتِ الخمْرُ أعطيْناه حكْمَها [142] ((المبسوط)) للسرخسي (24/ 20).

انظر أيضا: